تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مالراجح في من فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع الإمام في صلاة الجنازة.]

ـ[مهند بن محمد]ــــــــ[31 - 01 - 07, 08:16 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أخوتي الأفاضل::

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

مالقول الراجح مع الدليل فيمن فاتته تكبيرة أو تكبيرتين مع إمامه في صلاة الجنازة؟

وجزاكم الله خيرا ....

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 10:42 م]ـ

كالمسبوق في صلاة الفرض يبدأ بالفاتحة ويقضي ما فاته؛ لعموم حديث " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "

: الأخ م. م.أ. من نيويورك يقول في سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)

ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9967)، واللفظ له، والبخاري في (الأذان) برقم (636). إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه البخاري في (الأذان) باب لا يسعى إلى الصلاة برقم (636)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم (602). فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا , ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه.

س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

ج: يقضيها في الحال , فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة

الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا سلم الإمام كبر الثالثة، وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء , ثم يكبر الرابعة ويسلم.

س: إذا رفعت الجنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة؟.

ج: يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول: اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان.

" فتاوى الشيخ ابن باز " (الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 148 - 150)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 01 - 07, 10:51 م]ـ

وللشيخ العثيمين رأي مخالف

قال الشيخ رحمه الله:

مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة، أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟.

الجواب: الظاهر لي: أنه يدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة: اقرأ الفاتحة، ثم كبر الإمام للرابعة، وقلنا: صلِّ على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له.

وقول المؤلف: "ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته"، ظاهره: الوجوب.

وظاهره أيضاً: أنه يقضيه، سواء أخشي حمل الجنازة أم لم يخش.

ووجه ذلك: أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتم، فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة.

ولكن قيده الأصحاب - رحمهم الله - فقالوا: "ما لم يخش رفعها"، أي: إذا خشي الرفع تابع وسلَّم.

والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلِّم.

ومع هذا قالوا: "وله أن يسلم مع الإمام"؛ لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها.

وقيل: بل يقضيها على صفتها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فيلزم من هذا أن يتمه على صفته.

إذاً أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات:

الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ما فاتكم فأتموا".

الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلاً للميت.

الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير.

وعلته: أن الفرض سقط بصلاة الإمام، فكان ما بقي مخيراً فيه.

ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ أعني سَلَامَهُ مَعَ الإمام، أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنَّهُ اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله.

" الشرح الممتع "

ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:52 م]ـ

فضيلة الشيخ

إحسان العتيبي

جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[10 - 02 - 07, 08:23 م]ـ

قلت القول ما قاله العتيبي

لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا

فالمسبوق إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم , فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزا , ثم يكبر الرابعة ويسلم

وأما ماذهب إليه العثيمين فباطل لاتدل علية السنة منطوقا ولا مفهوما ولا إشارة ولا اقتضاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير