تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مشايخي في ملتقى أهل الحديث وفقكم الله ورعاكم , عندي سؤالان:]

ـ[أبومالك السنوسي]ــــــــ[01 - 02 - 07, 02:13 م]ـ

[مشايخي في ملتقى أهل الحديث وفقكم الله ورعاكم , عندي سؤالان:]

الأول: ماهو الراجح عند القيام للركعة الاعتماد على اليدين أم الركبتين؟ وإذا أمكن نقل ترجيح العلماء المعاصرين كان ذلك جيدا.

الثاني: هل من السنة في صلاة الاستسقاء قراءة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية وهل ورد حديث في ذلك , أفيدونا مأجورين.

ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[01 - 02 - 07, 10:30 م]ـ

أما اجابة السؤال الأول: فهو لأهل الاجتهاد والنظر في النصوص

أما اجابة السؤال الثاني: فقد رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بهما وكذا في سنن البيهقي

ـ[آل عامر]ــــــــ[02 - 02 - 07, 12:09 ص]ـ

اخي الكريم لايوجد حديث صحيح في حد علمي القاصر ورد فيه قراءة السورتين التي ذكرتهما، وإنما عمدة من قال بذلك هو حديث ابن عباس والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال الترمذي حديث حسن صحيح (558)

وقد ورد ذكر السورتين في سنن الدارقطني حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ أَرْسَلَنِى مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ سُنَّةُ الاِسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلاَةِ فِى الْعِيدَيْنِ إِلاَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَيَسَارَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَقَرَأَ بِ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَقَرَأَ فِى الثَّانِيَةِ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) وَكَبَّرَ فِيهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. 2/ 67 ولكن اسناده ضعيف جدا لضعف محمد بن عبد العزيز

وورد ذكر السورتين في حديث انس بن مالك ذكره ابن قدامة في المغني ولكن فيه رجل كذاب

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[02 - 02 - 07, 08:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا

أما الجواب عن السؤال الأول _ولست من مشايخ الملتقى ولا من أهل النظر_ وإنما نحن طلبة علم نتذاكره فيما بيننا

أقول الجواب أن السنة إن شاء الله هو الإعتماد على اليدين عند القيام للركعة ودليل ذلك من السنة ما رواه البخارى فى الصحيح باب "كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة" من حديث مالك بن الحويرث فى صفة الصلاة أنه قال "وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض ثم قام"

وهو مذهب أكثر السلف وصح عن ابن مسعود خلافه

وهو مذهب الألبانى من المعاصرين والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:12 ص]ـ

مع التنبيه اني لست من مشايخ الملتقى ولا من اهل النظر

*فإن معتمد المذهب الحنبلي: النهوض على الركبتين إلا أن يشق عليه فيعتمد على الأرض.

*وذهب مالك والشافعي إلى أن المسنون الاعتماد على الأرض باليدين مستدلين بحديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وبما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتمد إذا قام، ويقول: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) البيهقي والطبراني في الأوسط.

وإذا رجحنا الاعتماد على اليدين فهل يكون ذلك ببسط الكفين على الأرض، أم يكون بقبض أصابع الكفين وضمها كما يفعل عاجن العجين ويتكئ على ظهورهما؟

أما حديث ابن عمر الذي ذكرته قريباً فيعرف بحديث العَجْن، وهو مختلف فيه من حيث الصحة والضعف، وهو مستند من يرى ضم أصابع الكفين كعاجن العجين. قال الجوهري: (عَجَن إذا قام معتمداً على الأرض من كبر). قال ابن الصلاح: (وفي هذا مظنة للغالط، فمِن غالِطٍ يغلط في اللفظ فيقول العاجِز بالزاي، ومِن غالط يغلط في معناه دون لفظه؛ فيقول العاجن بالنون لكنه عاجن عجين الخبز فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجن العجين).

(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.

ـ[ابو خطاب العراقي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:31 م]ـ

(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.

جزاكم الله خيرا

قال الشيخ ابو اسحق الحويني حفظه الله ونصره واطال بالصالحات بقائه ((وللخروج من الخلاف فأنه يقوم معتمدا على راحة يديه))

والحمد لله رب العالمين

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير