تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضوع مهم نريد بحثا فى الجمع بين الصلاتين وشكرا لكم]

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 01:09 ص]ـ

نريد بحثا فى الجمع بين الصلاتين وشكرا لكم

ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 04:35 ص]ـ

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

ارجع الى كتب الفقه المقارن

(المغني - المجموع -المبسوط_المحلى)

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[06 - 02 - 07, 12:36 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

من الرسائل في هذا الموضوع:

1 / أدلة الجمع بين الصلاتين في السفر وفوائد يحتاج إليها المسافر للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.

2 / الجمع بين الصلاتين للشيخ مشهور حسن سلمان.

وفي كتاب أحكام الشتاء لعلي حسن عبد الحميد مبحث عن ذلك من (ص 45 - 94)

أما كتب المتقدمين فينظر:

المبسوط (1/ 145) بدائع الصنائع (1/ 126) الاختيار (1/ 80) فتح القدير لابن الهمام (2/ 27) حاشية ابن عابدين (2/ 120) التمهيد لابن عبد البر (2/ 340) بداية المجتهد (1/ 124) حاشية الدسوقي (1/ 368) المدونة (1/ 111) المنتقى للباجي (1/ 252) المجموع للنووي (4/ 469) مغني المحتاج (1/ 271) روضة الطالبين (1/ 395) طرح التثريب للعراقي (3/ 750) المغني لابن قدامة (2/ 271) الإنصاف للمرداوي (2/ 334) المحلى (3/ 171) معالم السنن للخطابي (1/ 227) ونيل الأوطار للشوكاني (3/ 242).

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 04:51 م]ـ

شكرا للاخ المكرم ابوحازم الكاتب

ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:08 ص]ـ

توجد رسالة ماجستيرفي كلية الشريعة بالرياض بين أيدي الفاحصين لمناقشتها للباحث الشيخ/ عبدالله التميمي المعيد بالكلية بعنوان: أحكام الجمع بين الصلاتين أسأل الله له حسن الختام

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:56 ص]ـ

يرجع إلى هذه المسألة زيادة ماذكر أخونا أبو حازم الكاتب.

كتاب المقنع وكتاب الكافي لابن قدامة , وكتاب الفروع لابن مفلح , وكتاب الشرح الكبير لابن قدامة

وكذلك كتاب الفروع لابن مفلح , شرح الزركشي على مختصر الخرقي , والروض المربع , ومنار السبيل. وكذلك شرح الشيخ صالح الفوزان على بلوغ المرام.

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[17 - 02 - 07, 01:40 ص]ـ

بالنسبة للجمع بين الصلاتين ... هل الأفضل في حق المسافر النازل الجمع والقصر أم القصر فقط؟؟

ذكر العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هذي خير العباد ((أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكباً في سفره كما يفعله كثير من الناس ولا الجمع حال نزوله , وإنما كان يجمع إذا جد به السير , وأما جمعه وهو نازل فلم ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا)) انتهى.

وقال الإمام موفق الدين أبي محمد بن قدامه في كتابه المقنع. (ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين)) وقال الإما المرداوي في كتابه الإنصاف على هذه الجملة .. تنبيه (يؤخذ من قول المصنف ويجوز الجمع , أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقاله المجد وصاحب مجمع البحرين ونص عليه وقدمه في الفروع.)

وقال ابي الفرج ابن قدامه في كتابه الشرح الكبير (الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما جائز في قول أكثر اهل العلم , روي ذلك عن سعد وسعيد بن زيد , وأسامة , ومعاذ بن جبل وأبي موسى وابن عباس وابن عمر. وبه قال عكرمة والثوري ومالك والشافعي واسحاق وابن المنذر وجماعة , وقال الحسن وابن سيرين واصحاب الرأي لايجوز الجمع إلا في يوم عرفة وليلة مزدلفة

وقال الإمام ابي اسحاق ابن مفلح في كتابه المبدع (واذا نوى الإقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وإلا قصر وهذا هو المشهور من مذهب الغمام احمد واختاره الخرقي والدليل مامعناه متفق عليه من حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على اقامتها)) ولم يقل يجمع فكان من هديه عليه الصلاة والسلام كما بينا أنه اذا جد به السير جمع واذا نزل قصر ..

وقال الزركشي (وقدأشعر كلام الخرقي بأن الجمع جائز. وليس بمندوب اليه بخلاف القصر والفطر على ماتقدم وهو المنصوص والمختار للأصحاب خروجاً من الخلاف و لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه , ومن الأحاديثعلى أنه يجمع اذا جد به السير حديث أنس بن مالك وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله يجمع بين صلاتي الظهر والعصر اذا كان على ظهر

سير , ويجمع بين المغرب والعشاء) وكذلك حديث ابن عمر .. وقال سالم كان عبد الله يفعله إذا أعجله السير متفق عليهن. وقال الزركشي وظاهرها اختصاص الجمع بجمع التأخير وبحالة السير.)

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله.وأجبت اللجنة بأن الأفضل في حق المسافر النازل لأقل من اربعة ايام الفصر دون الجمع كل صلاة في وقتها. والجمع جائز.)

والله تعالى أعلم هذا بحث مختصر أسأل الله أن ينفعني وإياكم ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير