ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 06 - 10, 06:13 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 10, 07:53 م]ـ
الحديث صحيح, ومفهومه ثابت في نفسه, وقول جمهور أهل العلم هو الصواب إن شاء الله تعالى, وعليه فمن كان على ثوبه نجاسة فلا يضعها في الغسالة حتى يزيلها لئلا يلقى الماء نجاسة فيتنجس بها ومن ثم لا يطهر الثوب المتنجس, وبالله التوفيق.
وأنا أخالف الشيخ أبا معاذ في هذا
ومع ثبوت صحة الحديث .. فالأخذ بمفهومه فيه نظر
ويترجح أن معناه بيان أن ما بلغ القلتين يدفع عن نفسه النجاسة فلا يتغير شيءٌ من أوصافه بوقوع النجاسة فيه لكثرته، وما كان دون ذلك فلم يتعرض له الحديث؛ إذ أنه لِقِلَّتِه قد تؤثر فيه النجاسة وتغيِّره.
وأي جمهور تقصدون؟ إذ الحنفية والمالكية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين.
ومقدار القلتين في الوعاء المكعب: ذراع وربع طولاً، وعرضاً، وعمقاً.
وفي المدور: ذراع واحد، في ذراعين ونصف عمقاً.
والمعتمد عند الحنابلة أنه تقريب، وليس تحديداً .. فلو نقص قليلاً فلا يضر، ويكون في حكم الماء الذي بلغ القلتين.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:47 م]ـ
فالأخذ بمفهومه فيه نظر
بل هو ثابت في نفسه مخصص لعموم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه, إذ إن منطوق حديث أبي سعيد عام ومفهوم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خاص, حينئذ يقال: المفهوم دليل وحجة شرعية في نفسه تثبت به الأحكام الشرعية, لذلك فالمفاهيم معتبرة, وهذا مفهوم شرط, ولذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول: لا ينكره إلا أعجمي. بمعنى أنه يكاد يكون إجماع على اعتباره, وعليه يقال: حديث ابن عمر خاص وحديث أبي سعيد عام والعام يحمل على الخاص, ويستثنى من عموم حديث أبي سعيد ما تغير بالنجاسة بالإجماع وما دون القلتين, وهذا هو المرجَّح - إن شاء الله تعالى - وهو الذي تدل عليه الأدلة, والله تعالى أعلم.
وأي جمهور تقصدون؟ إذ الحنفية والمالكية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين.
ذكركم للحنفية هنا لا معنى له, إذ إن الحنفية لا يثبتون الحديث أصلا فضلا عن أن يقولوا بمفهومه. ومع هذا فهم يرون أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وكذا الكثير, إلا إنهم اختلفوا في حد الكثير الذي لا ينجس إلا بالتغير كما لا يخفى عليكم.
وبالله التوفيق.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 10, 02:54 م]ـ
المشكلة يا إخوة تكمن فيما مضى وليس فى المستقبل فها نحن قد غسلنا فماذا نفعل؟
ما مضى نسأل الله تعالى أن يعفو عنه إذ هذا مبلغ علمكم فلا حرج عليكم إن شاء الله تعالى, وأما بعد علمكم فلا, والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 03:03 م]ـ
قالَ الشيخُ أبو عمروٍ صالحُ بنُ عبدِ اللهِ العُصيْميُّ:
والقُلَّتانِ في الحِسابِ العصْري ** مئتانِ، لِتْرانِ، ونِصْفُ اللِّتْرِ.
فهيَ مئتا لترٍ ولترانِ ونِصف.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[02 - 07 - 10, 04:51 م]ـ
المشكلة يا أخ با وزير أننى كنت أعرف الحديث ولكن لم أعمل به لأن علمائنا وقتها يرجحون القول الآخر
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 10, 05:25 م]ـ
الشيخ الفاضل أبو معاذ وفقه الله
أولاً: أما أن نطلق كلمة الجمهور ثم نخرج الحنفية فهذا عجيب غريب، والأعجب منه أن يقال لمن يورد اعتراضاً على ذلكم: إن هذا الاعتراض لا معنى له
فالحنفية والمالكية والظاهرية لا يقولون بمفهوم حديث القلتين، فأي جمهور بعد ذلك؟! ولكن لن نقف عند هذا كثيراً.
ثانياً: كون الحديث ثابتاً صحيحاً أمر متفق عليه بيننا، فالحق -إن شاء الله- أنه صحيح.
ثالثاً: محل النزاع في الأخذ بمفهومه .. والمسألة خلافية اجتهادية ..
وأقول:
1 - إن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
فهذا المنطوق عام يشمل الكثير والقليل.
والقاعدة أن المنطوق إذا عارضه المفهوم .. قدم المنطوق.
وعليه: فنأخذ بمنطوق حديث القلتين دون مفهومه.
ومثاله: منطوق: (حافظوا على الصلوات)
ومفهوم: (والصلاة الوسطى)
فمفهوم الثانية: لا تحافظوا على غير الصلاة الوسطى
وهذا المفهوم معارض لمنطوق الأولى كما هو ظاهر، فلا يؤخذ به.
2 - منطوق حديث القلتين محمول على الغالب .. فإنهم قد أجمعوا أن الماء إذا كان قلتين يحمل الخبث إذا تغير ..
فلمَ لا تحملون مفهومه على الغالب أيضاً؟!
فالغالب أن ما دون القلتين يتغير فينجس. بارك الله فيكم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:36 م]ـ
بارك الله فيكم , اخانا الحبيب - التراب -
و هذا شبيه ما قلتهُ فى المشاركه الرابعه عشر - 14 - , و هو تقيدم المنطوق على المفهوم لان الحديث عام و الاخر خاص ..
و بارك الله فيكم ..
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[02 - 07 - 10, 06:39 م]ـ
بارك الله فيكم , اخانا الحبيب - التراب -
و هذا شبيه ما قلتهُ فى المشاركه الرابعه عشر - 14 - , و هو تقيدم المنطوق على المفهوم لان الحديث عام و الاخر خاص ..
و بارك الله فيكم ..
¥