تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وقفات مع حديث أبي سعيد الخدري في الرقية وأخذ الجعل.]

ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ

أعلم أن هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخوض, وتعددت فيها الآراء، ولكنني أحببت أن أشارك إخوتي النقاش

في وقفات مع حدييث أبي سعيدالخدري في قصة اللديغ الذي هو عمدة القائلين (فيما أحسب) في القول بجواز أخذ الأجرة مطلقاً على الرقية الشرعية.

والذي يظهر لي والله أعلم أنه لايجوز أخذ الأجرة إلا إذا حصل الانتفاع (الشفاء) وذلك لأمور:

1/ أن الرقية قربة إلى الله تعالى، وهي من حق المسلم على أخيه , وفي الحديث الصحيح (من استطاع منكم أن ينفع اخاه فليفعل)

فهي محض نفعٍ للمسلمين لايقصد به التكسب والتجارة.

2/ أن حديث أبي سعيد في قصة اللديغ يدل لما استظهرته وذلك من وجوه:

(أ*) ـ أن الصحابة اشترطوا الجعل , لأن أولئك الرهط منعوهم حق الضيافة , وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم

للضيف حقاً على المضيّف , كما في حديث عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وفيه:

(إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) رواه مسلم. يؤيده:

(ب*) أن الصحابة رضي الله عنهم ترددوا في قسمة ذلك الجعل , مما يدل على أنهم أخذوه تنكيلاً بهم.

(ج) ـ ولو فرضنا أن اللديغ لم يُشف من مرضه فهل سيأخذ الصحابة رضي الله عنهم الجعل؟!!!! لا أظن ذلك.

(د) ـ ولو ذهبت تُقلب صفحات التأريخ فلا أظنك ستظفر بما يدل على أن صحابياً كان يأخذ على رقيته لغيره أجرةً،

لاعلى الشفاء ولاعلى غيره.

3/ أن الرقية تجوز فيها الجعالة دون الإجارة.

وجه ذلك: أن الجعالة تجوز على المجهول , كما لوقال: من ردعلي بعيري فله كذا , فإن حصل المراد استحق الجعل وإلا فلا.

وفي مسألتنا: الرقية لأجل الشفاء وهو مجهول، فإن حصل وإلا فلا يستحق الجعل.

أما الإجارة فمن شرطها أن تكون على معلوم فلا تصح في الرقية.

وهذا يومئ إليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله 20/ 507 حيث يقول [ومن هذا الباب (أي باب الجعالة) إذا جعل للطبيب جعلاً على شفاء

المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ,فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع؛ فإن الجعل كان

على الشفاء (لأنه غير معلوم) لاعلى القراءة.

ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه.

فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة] أ ـ هـ

(((وماكان بالخط الأحمر فهو زيادة توضيح مني)))

فإن قيل: إن الإجارة على التلاوة وهي معلومة؟

فالجواب: أنه لايتصور أن المريض ـ بل حتى القارئ ـ قصده مجرد التلاوة فحسب , بل المراد الشفاء بسببها , ولايمكن أن يخص المريض

هذا القارئَ دون غيره لمجرد تلاوته.

فإن قيل: ماتقولون في حديث (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)؟

قيل: الذي يظهر والله أعلم أنه ليس عاما ً , بل هو خاص بالرقية.

قال شيخ الإسلام رحمه الله 18/ 128 [ومايرووه (أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) نعم ثبت ذلك ... لكنه في حديث الرقية , وكان الجعل

على عافية المريض لاعلى التلاوة] أ ـ هـ

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في التمهيد 6/ 241 [كل مالا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل] أ ـ هـ

(((هذا خبر ماعندنا فما خبر ماعندكم)))

ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 12:14 ص]ـ

جزاك الله خيرا ونفع بعلمكم

حمدنا الله من خير سمعنا بأرض الله في خير البقاع

فكان الناس فيها منصيتينا لأن انصت مسببة الضياع

ضياع الأجر فافهم تلتزمنا فشمر لاتقل حان الوداع

أتمنى أني عرفت من أنت فإسمك وإسم أبيك وقبيلتك في الأبيات؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 07:33 ص]ـ

حياك الله أخي أبا عروة ,,, وأتمنى أن تكون عندي فراسة كفراستك حتى أعرف منك ماعرفته مني فأقول فيك أبياتاً ,,,,,

ولك مني تحيّة،،،،

وأنا بانتظار تعليقكم وفوائدكم حول الموضوع.

ـ[أبو عروة]ــــــــ[13 - 02 - 07, 08:49 ص]ـ

عفا الله عنك لو تأملنا الحديث لوجدت الشرط قبل رقية اللديغ مع العلم الذي لايخفى أنهم ماأقدموا إلا بعدما اشترطوا الأجرة ولم يتقيدوا بشفائه لأن الشفاء ليس بأيديهم

وتعلم عفا الله عنك أن أخذ الأجرة على تعليم القران يجوز وكذا ورد إن لم تخني الذاكرة أن أحمد بن حنبل كتب بأجرة عند الحاجة عندما كان في رحلته في طلب العلم فهو كأخذ الأجرة على القراءة

أيضا لو سألت ماحكم الراتب الذي يأخذه الأئمة على اإمامة في المساجد أليس هو كالحكم مع أن الصلاة فرض عين

أيضا القاريء الصادق الذي عرف بين الناس بالخير وأخذ الأجرة استحقاقا لوقته الذي يقرأ على الناس به مع العلم قد تستغرق القراءة على الشخص الواحد20دقيقة تقريبا وأما قولكم هي من حق المسلم على أخيه نعم لكن إذا كان الحج وهو من أركان الإسلام أباح الشارع سبحانه البيع والتجارة وأخذ أهل العلم أن النية إذاكانت متبوعة بعمل دنيوي لابأس بها فكبف بالرقية؟؟؟؟

أما القول بأن الصحابة لم يرد منهم القراءة بأجرة فهذا يحتاج إلى دليل لأن الصحابة رضي الله عنهم هل وردت لنا أفعالهم كلها؟؟ وقول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى لو قلنا به لدخل ذلك بعدم جواز المستشفيات الخاصة لأنهم يأخذون على الدخول إلى الطبيب بأجرة ويصف الدواء ولايضمن الشفاء لأنه من عند الله

ولو تورع القاريء عن الأخذ لاشك أنه الأفضل لكن لو أخذ أجرة بسيطة لا تكلف على الناس ولا تشق عليهم مع التساهل فيمن لايجد وصدق التوجه إلى الله مع مراعاة القراءة الشرعية التي لاتخدش الشرع بشيء

وهل حكم أخذ الأجر على الأدوية كالعسل مثلا والزيت داخل في الحكم الذي ذكرتم مع العلم أن القراءة لا يأخذ عليها شيء لا كن يأخذ على العسل مبلغ ليس بالكثير؟

هذه مجرد مشاركة ونحن بانتظار نقدكم وملاحظتكم رعاكم الله وسدد خطاكم وحفظكم من كل سوء وصلى الله على نبينا محمد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير