تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عروة]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:05 م]ـ

بارك الله فيك أبو معاذ وأسأله ألا يحرمك الأجر والثواب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:02 ص]ـ

قولك أخي: وذلك أن الرقية يراد منها الشفاء لا مجرد القراءة , ولو سألت القارئ والمريض لأقرا بذلك , بخلاف التعليم وبناء المساجد وكتابة المصاحف فهذه أمور معلومه واضحة ظاهرة للعيان.

(سبحان الله)

ولو قلت لك إن المراد من كتابة المصحف أن يقرأ فيه، فلو لم يقرأ فيه أحد لما استحق الأجرة!!

أرجو إعادة النظر.

قولك أخي: أما إذا جعلته عاماً فعليك الدليل , إذ سياق الحديث يأباه.

(سبحان الله) من قال إن السياق يأباه؟! بل السياق ابتداء وانتهاء يدل عليه، وعلى المخالف الدليل.

وكلام شيخ الإسلام معارض بكلام الإمام النووي.

وقولك: والخير في اتباع الصحابة , وسلوك سبيلهم

(نعم) لكن انظر إلى التفريق بين الواجب وغير الواجب، واللازم وغير اللازم من أفعالهم.

ولا زال للحديث بقية

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 05:21 ص]ـ

قولك أخي المبارك: (وأنت تعلم أن المشروع بأصله قد يمنع إذا صاحبته كيفية مستحدثة)

فهل أخذ الأجرة يسمى كيفية؟

ولماذا لا يقال: إن أخذ الأجرة على بناء المسجد كيفية محدثة لم تعهد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.

قولك: (ثم تأمل معي قول الراقي: (والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا , فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً)).

ليس فيه دليل صريح .. بل قال: ما أنا "براقٍ حتى" ..... فالرقية مقابل الجُعل أيها المبارك.

أما كونه قول الشيخ الغنيمان وفقه الله فأنعم بك وبه وبعلمه، لكن لعل له أدلة غير هذه، وإلا فإن قول الجمهور من العلماء أولى بالأخذ. والله أعلم.

وأرجو العفو إن بدا ما لا يليق حال المناظرة والمذاكرة .. جزاك الله خيراً.

ـ[أبو معاذ الرويحلي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:10 ص]ـ

الإخوة جميعاً جزاكم الله خيراً ,

وتبقى المسألة محل نظر واجتهاد ,, والحمدلله رب العالمين.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:24 م]ـ

للرفع

ـ[عبدالله عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 11:33 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 08:09 م]ـ

الحمد لله وبعد:فلا شك أن حديث ابي سعيد الخدري واقعة عين لا ينبغي حملها على العموم لما يعتورها من الاحتمالات، وإذا كان الامر كذلك وجب الرجوع الى الاصول الحكمية الثابتة، والقواعد الشرعية العامة فمن ذلك:

1/ القرآن كتاب هداية، انزل لتهتدي بتلاوته القلوب، لا لتمتليء بقراءته الجيوب.

2/ الدعاء عبادة ــ بل هو مخ العبادة ــ والرقية من جنسه بلا شك،ولا يعرف في اهل العلم والدين المتين من أقام نفسه للناس يدعو الله لهم على جعل يعطونه اياه.

3/ حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك أصل يقطع من يفهمه ويتحققه بفساد القول بجواز المشارطة على الرقية مطلقا.فقد والله صار رجاء أكثر المرضى في الراقي اكثر من رجائهم في الباري، وهم لا يلتفتون الى المقروء بقدر التفاتهم وتوجههم الى القاريء.

4 / اكل أموال الناس بالباطل حرام،وكل مال أخذ على وجه العوض،لم يحل لآخذه أكله حتى يثبت لصاحبه بدله. وهذا الراقي الذي يشترط الاجرة ويأخذها بيقين، هل هو من نفع رقيته على يقين؟ وإذا لم يحصل الشفاء فبم يستحل اكل مال هذا المسكين؟ فما زاد بصنيعه هذا الا أنه اصاب من ماله،فأضعف عليه بذلك المصيبة في بدنه وماله.

5/ لو أن العمل بحكم شرعي ثابت ترتب عنه نوع من المفاسد لوجب على ولي الامر "تعليق"العمل به،ومن تأمل في حال كثير من محترفي الرقية (رجالا ونساء) وما يأتونه من البدع والدجل قطع بأنه يجب على ولي الامر أن يضرب على ايديهم فيحمي العقول من دجلهم والجيوب من جشعهم.

لقد اصبحت الرقية "وظيفة" و إذا استمر الحال على ما هو عليه فلا تستبعد أن يطلع علينا يوم تمنح فيه "شهادات" لمزاولة "وظيفة الرقية،تماما مثل وظيفة المأذون ونحوها.

ــ بقي أنه يجب حمل قول من قال من العلماء بجواز أخذ الاجرة في الرقية على ما كان برا وصلة واكراما من المسترقي لراقيه لا على ما كان مشارطة من الراقي. والله اعلم واحكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير