تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ملخص بحث في زكاة الدين المنقص للنصاب]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:02 ص]ـ

قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في عمدة الفقه: (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقِصه فلا زكاة فيه)

ومثال الدين الذي يستغرق النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ثلاثة آلاف أو أكثر.

ومثال الدين الذي يُنقِص النصاب: أن يملك ثلاثة آلاف ريال، ويكون عليه دين بمقدار ألفين وثمانمائة؛ فلا شك أن المتبقي-مائتا ريال- لا يبلغ النصاب.

وقصد السبيل في ذلك والله أعلم: أن يخصم مقدار الديون التي عليه من مجموع ما عنده، ويخرج الزكاة عن المتبقي من ذلك إن كان يبلغ نصاباً.

ففي الحالين لا زكاة على هذا المدين عند أكثر أهل العلم؛ للأوجه التالية:

الأول: أن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدَّين.

الثاني: أنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، مع أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرار.

الثالث: أن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، فإن الدين سبب في الحَجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب.

الرابع: أنه لا يلزمه الحج بوجوده في ذمته، ولا التكفير بالعتق مع ذلك.

الخامس: أن الدين مال غيره، ولا تجب زكاة في مال الغير.

واستدلوا بحديث معاذ t أن النبي r قال: (فأعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم) متفق عليه، والمدين بالصورة السابقة ليس من الأغنياء.

واستدلوا أيضاً بما رواه مالك في موطئه من قول عثمان t: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم.

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (5/ 2): (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المديان).

-فالمذهب: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في سائر الأموال، وهو قول جمهور الفقهاء.

-وفي رواية أخرى في المذهب: أنه يمنع وجوبها في الأموال الباطنة (النقدين، وعروض التجارة)، ولا يمنع وجوبها في الأموال الظاهرة (بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار).

بدليل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفاءَه الراشدين من بعده كانوا يبعثون السُّعاة إلى أرباب الأموال الظاهرة، ولم يُنقَل أنهم سألوا أربابها هل عليهم دين؛ ولأن قلوب الفقراء تتعلق بها وتتشوَّف إليها لظهورها. وهو قول الإمام مالك، وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن جبرين (انظر الدرر المبتكرات).

-وأما الإمام الشافعي، فالمنصوص عنه في مذهبه الجديد: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

واستُدِل لذلك بأن الجهة منفكة، فلا تعارض.

ولأن أحاديث تقدير الأنصباء عامة لم تُخرج المالك المدين من وجوب الزكاة.

وذهب إليه الشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين. (انظر الشرح الممتع).

والقول الأول أظهر وأقوى لما تقدم، وهو الموافق لأصول الشريعة، والله تعالى أعلم.

(أرجو من الإخوة الفضلاء مناقشة هذا الملخص وتقييمه مشكورين).

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 02:39 م]ـ

إخواني أرجو إبداء الرأي والمناقشة

واعلم بأن العلم بالمذاكرة ... والدرس والفكرة والمناظرة

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 02 - 07, 02:56 ص]ـ

بارك الله فيكم على هذا الملخص المفيد

هناك أمر مهم بالنسبة للدين يحتاج إلى تفصيل، وهو ما يتعلق بنوعية الدين

فهل الرجل الذي عليه دين في شراء كماليات (تحسينيات) أو حاجيات غير ماسة مثل الذي عليه دين في الضروريات والحاجيات الماسة؟

فلو كان هناك رجل مثلا من الموسرين ولديه مسكن ومال، ثم اقترض لشراء أرض أو بناء سكن للتجارة ووقع عليه دين بسببه، فهل تسقط عنه الزكاة في ماله بسبب هذا الدين؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 02 - 07, 04:03 ص]ـ

اشترط المالكية لمنع الدين من الزكاة أن لا يكون عند المدين عروض ثابتة ومدخرات غير محتاج لها حاجة أصلية كسيارة ثانية لا يحتاج إليها عادة، فإذا وجدت هذه العروض جعلت في مقابل الدين.

وهو رواية عن أحمد.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[20 - 02 - 07, 01:03 م]ـ

أخي أبا يوسف ... ملخّصك جيّد، وأنا أوافق في ترجيح القول الأول، وبه قال جمع من العلماء المعاصرين.

ولكن يحتاج إلى تفصيل نوع الدين، وقد فصّل الإمام المازري رحمه الله تفصيلاً جيّداً في هذه المسألة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 02 - 07, 02:42 م]ـ

بارك الله فيك

سأراجعه إن شاء الله

ـ[الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 11:36 ص]ـ

بارك الله فيك يا أخي الكريم فعرضك للمسألة مناسب وانا مع ترجيحك للقول الأول فهو لاموافق لأصول الشريعة العامة وإن كان موضوع الدين يحتاج إلى تفصيل في بيان أنواعه. والله تعالى أعلى وأعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 02 - 07, 03:04 ص]ـ

جزاكم الله خيراً أجمعين

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 03 - 07, 09:40 ص]ـ

أرجو من الإخوة لو أضافوا بعض ما كتب في بيان نوع الدين -كالمازري رحمه الله- هنا لتتم الفائدة للقارئ. جزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير