تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 08:18 ص]ـ

أكرر ندائي للإخوة أن يثروا الموضوع

فهو مهم جداً لفئات كثيرة في المجتمع، ومتعلق بفريضة عظيمة هي ركن من أركان الإسلام.

فلا تبخلوا أيها الأحبة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 04 - 07, 02:53 م]ـ

اعترض بعد العلماء الفضلاء على قول الجمهور: إن الزكاة مواساة، ولا مواساة مع الدين. بأن الزكاة ليست لمجرد المواساة بل هي لتطهير المزكي.

والجواب: أن ما ذُكِر لا يمنع من كونها مواساة للفقير والمحتاج، وكونها كذلك تدل عليه مقاصد الشريعة وأصولها؛ إذ هي حق لهم معلوم، وإيجاب الزكاة في مال المدين (المواسي) فيه حرج لا يخفى. (وقد رأيتُ لبعض العلماء الفضلاء في غير مقام هذه المسألة النص على أنها مواساة، فلِمَ نقضُ ذلك هنا؟!).

وكما قال أبو الخطاب في "الانتصار" إنه مال تستغرقه حاجته فلم تجب فيه الزكاة كأموال البذلة والمهنة، يؤكد ذلك أن أموال البذلة يحتاج إليها حاجة اختيار، وحاجته إلى قضاء دينه حاجة اضطرارية؛ لأنه يلازم بالدين ويُحبس عليه فكان بإسقاط الزكاة أولى.

وأيضاً فإن المدين ناقص الملك فلا تجب عليه الزكاة كالمكاتب، وهذا صحيح فإن الدين سبب في الحجر عليه ومنع تبرعاته كما يمنع المكاتب.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 04 - 07, 04:35 م]ـ

وهذه الفتوى موافقة لما رجحتُه أعلاه:

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=39871

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 02:57 ص]ـ

اعلم -بارك الله فيك- أن كلامنا فيما مضى عن الدَّين المنقِص للنصاب

وللفائدة أعمم القول:

لا يخلو أن يكون المدين إما مليئاً باذلاً يُقدَر على استيفاء المال منه، وإما معسِراً أو مماطلاً يتعذر استيفاؤه منه.

ففي الحال الأولى يجب على الدائن (المقرِض) إذا قبض ماله [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=567134#_ftn1) أن يخرج الزكاة عن كل عام مضى، وفي الحال الثانية لا تجب عليه الزكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولاً جديداً، ولا يزكي عما مضى؛ لأنه مالٌ غير مقدور عليه فأصبح ملكه فيه غير تام، أشبه المال الضال.

وهذه رواية عن الإمام أحمد، وإن كان المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا قبضه أخرج الزكاة عنه مطلقاً سواء كان على مليء باذل، أو على مماطل، أو معسر.

ومن العلماء من قال: إذا قبضه يزكيه لعام واحد، وفيه نظر.

وأميل إلى القول الأول، وبه يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.


(1) وعند بعض العلماء: أنه يخرج الزكاة في الحال، وإن لم يقبض المال؛ لأنه كالوديعة عند المقترض.

ـ[فريد أبو عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 05 - 07, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على إثارتكم هذه المواضيع المفيدة.
إليكم أيها الإخوة ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 39): "والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقا، ولو كان عليه دين ينقص النصاب إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة، ونحن إذا قلنا بهذا القول
نحث المدينين على الوفاء."اهـ
وهذا الترجيح يوافق قول عثمان رضي الله عنه الذي ذكر أعلاه، فالأمر واضح ـ والله أعلم ـ إذا كان على الإنسان دين يؤديه قبل حلول الزكاة، أما إذا كان في سعة من أمره كالتقسيط المريح على المدى البعيد، فمن أي وجه لا يؤدي زكاة ماله الذي في يده، وخاصة أن السعاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء ما كانوا يسألون عن وجود الدين من عدمه عند طلب الزكاة.
فما هي الحالة التي يكون فيها الشخص مضطر ومحتاج ولا يسدد ديونه قبل حلول الزكاة؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 12:05 م]ـ
أخي فريد
إذا كان مالُك عشرون ألفاً .. وعليك دين بعشرين ألفاً .. وحال عليه الحول
ستخرج الزكاة منه خمسمائة
وإذا اعتبرك المدين (المقرِض) موسراً سيخرج هو أيضاً زكاته؟!
وكل المال الذي عندك في الأصل يجب أن تؤديه لصاحبه .. فأصبح ملكك إياه ناقصاً.

هذا في الدين الحال. وبقي الدين المؤجل الذي أشرتَ إليه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 01:10 م]ـ
للفائدة:
قال السامري الحنبلي في "المستوعب" (3/ 197): (ولم يفرّق أصحابنا، ولا منصوص إمامنا بين الدَّين الحال والمؤجل).

ـ[فريد أبو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:48 ص]ـ
أخي أبو يوسف
السؤال بعده وارد، لماذا الذي عنده هذا المال لا يسدد به دينه فيبرء ذمته ويخرج من الخلاف إذا كان فعلا مضطرا. وعلى كل حال المرجع في هذا إلى الأدلة النقلية التي أوردها العلماء.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 05 - 07, 12:24 م]ـ
على هذا الكلام -يا أخي الكريم- يلزمني إخراج زكاة الحلي وزكاة العسل، وزكاة سائر ما خرج من الأرض حتى ما كان من الخضراوات والفواكه، وأن أفعل الأحوط في كل عبادة!.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير