تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جواب بديع للسبكى عن مسألة النكاح بلا ولىّ ...

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:42 م]ـ

سئل الشيخ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى رحمه الله وغفر له ما كان منه

عن النكاح بلى ولىّ فقال:

النكاح بلى ولىّ باطل لأن قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل " إما أن يراد به:

1_ حقيقة اللفظ

2_ أو صورة النزاع وهو الحرة البالغة العاقلة

3_ أو مقيّد بقيد يندرج تحته

4_ أو شىء يلزم منه

5_ أو أحد هذه الأمور الأربعة

6_ أو القدر المشترك بين الأول والثانى

7_ أو الأول والثالث

8_ أو الأول والرابع

9_ أو بين الثانى والثالث

10_ أو بين الثانى والرابع

11_ أو بين الثالث والرابع

فهذه أحد عشر قسما على تقدير إرادة واحد منها يلزم ثبوت الحكم فى صورة النزاع

وواحد منها مراد لأنه جائز الإرادة مع صلاحية اللفظ له وغيرها منتف بالأصل

فإذا ثبت أحد الملزومات الأحد عشر ثبت اللازموهو أن النكاح بلى ولىّ باطل

وأيضا فاعتقاد البطلان راجح لأنه على أحد عشر تقديرا كلها عليه دليل واحتمال الصحة على احتمال واحد لادليل عليه فيكون مرجوحا

فاعتقاد الصحة مع ذلك ممتنع لأنه يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو باطل فيكون اعتقاد الصحة باطلا فيثبت مقابله وهو اعتقاد البطلان.ا. هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير