تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كفارة القتل العمد]

ـ[أبو صهيب]ــــــــ[18 - 02 - 07, 11:35 ص]ـ

رجل قتل رجلا مسلما عمدا والعياذ بالله ثم مات ولم يقتص منه ويسأل أبناؤه هل عليهم كفارة عن أبيهم وماذا يفعلون

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 07:10 ص]ـ

المبدع في شرح المقنع» كتاب الجنايات» باب العفو عن القصاص»

الواجب بقتل العمد القصاص أو الدية

باب العفو عن القصاص. والواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية في ظاهر المذهب والخيرة فيه إلى الولي إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شيء. والعفو أفضل، فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. وإن اختار الدية سقط القصاص ولم يملك طلبه، وعنه: أن الواجب القصاص عينا، وله العفو إلى الدية، وإن سخط الجاني، فإن عفا مطلقا، وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية. وإن قلنا: الواجب القصاص عينا، فلا شيء له.

وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 12 - 10, 02:53 م]ـ

هذا الذي وجدت في المبدع في شرح المقنع:

إن مات القاتل وجبت الدية في تركته.

ولكن بقي سؤال اخر:هل يجب على احد ورثته ان يصوم شهرين متتابعين؟؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير