تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 03:39 ص]ـ

جزاك الله خيرا أبا يوسف على نقلك، ولكن ....

ألا ترى معي أن ترجيحك لعدم صحة الصلاة أمر فيه نظر، فأنت ستبطل عبادة، وهذا أمر لا تكفي فيه الاحتمالات، بل لا بد فيه من نص أو إجماع، أو شيء من هذا القبيل

كما أن هناك أيضا من أهل العلم - كما نقلت آنفا - من يرى بصحة هذا الفعل

فنستطيع أن نقول: إن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، وعند النظر في الأدلة نجد أن القائلين بعدم الصحة ليس معهم كبير دليل يعتمدون عليه، بل القائلون بالصحة وجهتهم أقوى

وأما قولك:

فهذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم - كما لا يخفى عليك -، والراجح عندي فيها هو الجواز لا المنع كما ذكرت

والأمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا محله فيما أرى

وجزاكم الله خيرا على مشاركاتكم

وإياك

أخي ..

1 - فما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)

فهل ثمت اختلاف أعظم من هذا؟!

2 - المسألة الثانية محل إجماع، والمخالف لا عبرة بقوله.

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[22 - 10 - 07, 05:04 م]ـ

أخي الكريم: أبو يوسف

بدايةً: نقاشنا - بإذن الله - ليس انتصارا لرأي شخصي أو مذهبي، وإنما لإظهار الأقرب إلى الصواب الذي نتدين به لله تعالى

أردت التذكير بهذا حتى لا يكن في النفس شيء مما سأطرحه، فليكن الأمر منك على ذُكر

أبدأ بما أنهيت به كلامك = وهو قولك:

المسألة الثانية محل إجماع، والمخالف لا عبرة بقوله.

هل تقصد أن الإجماع منقول على ألا يأتم المسافر بالمقيم؟ أم ماذا؟

وإذا كان هذا قصدك: فليتك تعلمنا من نقل هذا الإجماع!!، فالذي أعلمه خلاف ذلك، ولن أسوق نقلا الآن عن أهل العلم حتى تبين لنا مقصدك، فقد أكون أنا الذي أخطأت في فهمي - وأرجو ذلك -.

وأما قولك:

فما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)

فهل ثمت اختلاف أعظم من هذا؟!

أنا لا أختلف معك في أن هذا الفعل مخالفة للإمام، ولكن: هل هذا يبطل الصلاة؟

لو أن إمامك قام إلى ركعة خامسة - في صلاة رباعية -، وأنت على يقين من هذا، وسبحت له ولم يجلس = فماذا ستفعل؟؟!!!

لا يخفاك قول شيخ الإسلام في هذه المسألة = أنه لا يتابع الإمام على هذه الزيادة، بل ينتظره

لكن لنقل أن هذا الرأي مرجوح، وأنه يجب عليه متابعة إمامه، فهل إذا خالف ولم يتابعه: تبطل صلاته؟ هذا هو المحك الذي نتحدث عنه

أنت تستدل بقوله عليه الصلاة والسلام " لا تختلفو عليه "

وإليك شيئا من لوازم هذا الاستدلال:

1 - قد قال عليه الصلاة والسلام: " لا تتخذوا القبور مساجد "

فإذا جاء رجل وصلى في مسجد مقبور - مع علمه بالنهي، وأن المسجد فيه قبر - مع عدم اعتقاده في شيء من البدع والخرافات، وإنما صلى لله

فهل نقول له صلاتك باطلة؟ أم أن الصلاة صحيحة وهو يأثم لمخافته النهي؟!!!

2 - قال عليه الصلاة والسلام: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "

فهب أن رجلا ذهب فخطب على خطبة أخيه، وأتم النكاح على هذا،

فهل نقول له: خطبتك فاسدة؟! أم صحيحة مع إثمه لمخالفته النهي؟!!

والأمثلة كثيرة

لكن: بقي أن أقول كلمة أخيرة لجميع إخواني:

إننا بفضل الله نقول: مذهبنا كتاب وسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة

فإذا كنت أستدل بحديث فلزاما أن أذكر من استشهد به في هذه المسألة من قبلي، إذ كان الحديث أقرب لهؤلاء الكرام منا، أما أن يهمل الحديث عندهم في الاستدلال في مسألة ويأتي مثلي ليستدل به في نفس المسألة = فأي تقديم لفهم السلف في مثل هذه الحالة؟!!!!

فالأمر إخوتي ليس مجرد ذكر الدليل، وإنما من استدل به أيضا من السلف، ووجه الدلالة فيه، وكيف أجاب المعترضون - سلفا - عليه

قلت هذا الكلام لأن نفسي ضاقت بفئة من الناس - وليس إخواني منهم بإذن الله - يبحثون عن أدلة تؤيد كلامهم وإن لم يستدل بها أسلافهم من خير الناس.

وأخيرا:

معذرة على هذا الاستطراد، ولكنها زفرة مهموم

ومازلت بانتظار ردك أخي أبي يوسف

وجزاكم الباري خيرا على مشاركاتكم، وبصرنا وإياكم بالحق، ورزقنا اتباعه

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 07, 09:50 م]ـ

ارجع لكلام الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب"، وانظر من المخالف.

وأما من استدل به فهُم من ذكرنا من أصحاب القول الذي رجحناه.

ولا بأس أن يُستدَل للقوم بما لم ينصوا على الاستدلال به، وأن تضاف أدلة للمسألة. وكما كان أصحاب الأئمة يستدلون لقول إمامهم بما لم يستدل به هو، ويأتي من بعدهم بأدلة زائدة على ما ذكروه.

ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:11 ص]ـ

كلامك طيب يا أبا يوسف، وكلامي ليس عليك، فأنت مسبوق بما قلت - حفظك الله -

لكنك لم تجب على سؤالي الخاص بالإجماع!!!!

وأيضا: على لازم القول القائل بالبطلان لمقتضى النهي.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:58 ص]ـ

قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 315): (أنهم قد أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم من كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه، وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير