ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[23 - 10 - 07, 03:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا على نقلك و إنصافك
وذاك ظننا بك
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:25 ص]ـ
أخي أبا يوسف جزاك الله خيرا على إثراء هذا الموضوع.
ولي ملاحظة على ما ذكرت فأرجو أن تتقبلها بصدر رحب كما هي عادة طلاب العلم أمثالك.
ذكرت في مشاركة سابقة أن منع المسافر من الصلاة خلف مقيم محل إجماع، ثم نقلت عن ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد إجماعا على عكس هذه المسألة وهي إجازة صلاة المسافر خلف المقيم.
فلعل ما ذكرته في المشاركة الأولى سقطت منه كلمة (عدم) ليستقيم لك الاستدلال وبارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 10 - 07, 06:44 ص]ـ
"وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام"
هذا هو الشاهد من العبارة.
وقولي: منع .. أقصد منعها قصراً دون إتمام على سنة المسافر.
ومرحباً بك أخي الفاضل، وبأي نقد بناء رحب، وبكل فائدة علمية نتبصر بها شرع الله عز وجل
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 01:20 م]ـ
"وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام"
وفقكم الله
الخلاف محفوظ وإن كان مرجوحا
والعبارة غير محررة فالواجب أن تقيد فيقال: وأجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من أول صلاة المقيم ... )
لأن هناك من الصور ماالخلاف فيه قوي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 10 - 07, 01:38 م]ـ
الشيخ الحبيبُ: المقرئ بارك الله فيه.
نعم. الخلاف محفوظ في صلب مسألتنا، وقول كلٍّ محترَم وله دليله. وإنما بحثنا في الراجح الأقرب للدليل.
وأما الخلاف في مسألة اقتداء المسافر الذي يقصر خلف المتم فهو -فيما أعلم- أشبه بالمعدوم.
والعبارة التي تعقبتَها هي عبارة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ولكم أن تقووا قول المخالف في المسألة بذكر القائلين به. وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 02:34 م]ـ
وفقكم الله وبارك فيكم أبا يوسف
نعم العبارة أيضا نقلها ابن قدامة عنه في المغني وهي غير مانعة
ولكن ابن حزم نقل آثارا في هذه المسألة أن المسافر يلزمه القصر ولو صلى خلف المقيم من أول الصلاة وهذا ولا شك مرجوح
المحلى ج5/ص31
مَسْأَلَةٌ فَإِنْ صلى مُسَافِرٌ بِصَلاَةِ إمَامٍ مُقِيمٍ قَصَرَ وَلاَ بُدَّ مُسَافِرٍ أَتَمَّ وَلاَ بُدَّ وَكُلُّ أَحَدٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَإِمَامَةُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلآخَرِ جَائِزَةٌ وَلاَ فَرْقَ رُوِّينَا من طَرِيقِ عبد الرَّزَّاقِ عن سَعِيدِ بن السَّائِبِ عن دَاوُد بن أبي عَاصِمٍ قال سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عن الصَّلاَةِ في السَّفَرِ فقال رَكْعَتَانِ قلت كَيْفَ تَرَى وَنَحْنُ هَهُنَا بِمِنًى قال وَيْحَك سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآمَنْتَ بِهِ قلت نعم قال فإنه كان يُصَلِّي ركعتينفصل رَكْعَتَيْنِ إنْ شِئْت أو دَعْ وَهَذَا بَيَانٌ جلى بِأَمْرِ ابْنِ عُمَرَ الْمُسَافِرَ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عن الْمُغِيرَةِ بن مِقْسَمٍ عن عبد الرحمن بن تَمِيمِ بن حَذْلَمٍ قال كان أبي إذَا أَدْرَكَ من صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَةً وهو مُسَافِرٌ صلى إلَيْهَا أُخْرَى وإذا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ اجْتَزَأَ بِهِمَا قال عَلِيٌّ تَمِيمُ بن حَذْلَمٍ من كِبَارِ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَعَنْ شُعْبَةَ عن مَطَرِ بن فِيلٍ عن الشَّعْبِيِّ قال إذَا كان مُسَافِرًا فَأَدْرَكَ من صَلاَةِ الْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ اعْتَدَّ بِهِمَا وَعَنْ شُعْبَةَ عن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قال سَمِعْت طَاوُسًا وَسَأَلْته عن مُسَافِرٍ أَدْرَكَ من صَلاَةِ الْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ قال تُجْزِيَانِهِ قال عَلِيٌّ بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا ما قد صَحَّ عن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ على لِسَانِهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَصَلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بن شُعَيْبٍ ثنا عَبْدَةُ بن عبد الرَّحِيمِ عن مُحَمَّدِ بن شُعَيْبٍ أنا الأَوْزَاعِيُّ عن يحيى هو ابن أبي كَثِيرٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ حدثني عَمْرُو بن
¥