أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال له إنَّ اللَّهَ قد وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلاَةِ ولم يَخُصَّ عليه السلام مَأْمُومًا من إمَامٍ من مُنْفَرِدٍ وما كان رَبُّكَ نَسِيًّا وقال تَعَالَى وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عليها وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قال عَلِيٌّ وَالْعَجَبُ من الْمَالِكِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّينَ وَالْحَنَفِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُقِيمَ خَلْفَ الْمُسَافِرِ يُتِمُّ وَلاَ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ في التَّقْصِيرِ وَإِنَّ الْمُسَافِرَ خَلْفَ الْمُقِيمِ يَنْتَقِلُ إلَى حُكْمِ إمَامِهِ في الإِتْمَامِ
وَهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ قِيَاسٍ بِزَعْمِهِمْ وَلَوْ صَحَّ قِيَاسٌ في الْعَالَمِ لَكَانَ هذا أَصَحَّ قِيَاسٍ يُوجَدُ وَلَكِنْ هذا مِمَّا تَرَكُوا فيه الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ وَالْقِيَاسَ وما وَجَدْت لهم حُجَّةً إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ قال إنَّ الْمُسَافِرَ إذَا نَوَى في صَلاَتِهِ الإِقَامَةَ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَالْمُقِيمُ إذَا نَوَى في صَلاَتِهِ السَّفَرَ لم يَقْصُرْهَا قال فإذا خَرَجَ بِنِيَّتِهِ إلَى الإِتْمَامِ فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الإِتْمَامِ بِحُكْمِ إمَامِهِ قال علي وهذا قِيَاسٌ في غَايَةِ الْفَسَادِ لأنه لاَ نِسْبَةَ وَلاَ شَبَهَ بين صَرْفِ النِّيَّةِ من سَفَرٍ إلَى إقَامَةٍ وَبَيْنَ الاِئْتِمَامِ بِإِمَامٍ مُقِيمٍ بَلْ التَّشْبِيهُ بَيْنَهُمَا هَوَسٌ ظَاهِرٌ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَقُلْنَا لهم فَقُولُوا لِلْمُقِيمِ خَلْفَ الْمُسَافِرِ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ إذَنْ فقال قَائِلُهُمْ قد جاء أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ فَقُلْنَا لو صَحَّ هذا لَكَانَ عَلَيْكُمْ لأن فيه أَنَّ الْمُسَافِرَ لاَ يُتِمُّ ولم يُفَرِّقْ بين مَأْمُومٍ وَلاَ إمَامٍ فَالْوَاجِبُ على هذا أَنَّ الْمُسَافِرَ جُمْلَةً يَقْصُرُ وَالْمُقِيمَ جُمْلَةً يُتِمُّ وَلاَ يُرَاعِي أَحَدٌ مِنْهُمَا حَالَ إمَامِهِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 02:43 م]ـ
وهذا في المسألة الثانية
المجموع ج4/ص296
فرع في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون وحكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الاتمام وإلا فله القصر وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذيم إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الإمام إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[01 - 11 - 07, 11:58 ص]ـ
وقال ابن خزيمة - رحمه الله - في صحيحه (951):
نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد قالا حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول: سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
وقال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس
952 - قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع الإمام فعليه إتمام الصلاة لرواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس: عن ابن عباس في المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي صلاته ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس في المسافر يصلي خلف المقيم قال: إن شاء سلم في ركعتين وإن شاء ذهب
953 - قال: ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان التميمي عن طاوس:
954 - نا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي: أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 01 - 08, 04:29 ص]ـ
وهذا في المسألة الثانية
المجموع ج4/ص296
فرع في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام سواء أدرك معه ركعة أم دونها وبهذا قال أبو حنيفة والأكثرون وحكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ومالك إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الاتمام وإلا فله القصر وقال طاوس والشعبي وتميم بن حذيم إن أدرك ركعتين معه أجزأتاه وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الإمام إلى باقي صلاته وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود
الشيخ المقرئ حفظه الله وبارك فيه
وهل قَصَدْنَا إلا الكلام على ما إذا خالف الإمام؛ إذ السائل الكريم يتحدث عمن دخل ليصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ثم انصرف من الثالثة ..
وقد أحلتُ الأخ الكريم ليراجع "المجموع" في إحدى مشاركاتي أعلاه .. فمن المخالف إذاً غير إسحاق رحمه الله؟! وهل ثبت ذلك عنه بإسناد صحيح؟!
فمحل الكلام هنا يضعف رد الإجماع فيه بمثل هذه المخالفة من إسحاق رحمه الله تعالى .. فظهر أن هذه الصورة المسؤول عنها فيها غرابة من وجه. والله أعلم.