ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:58 ص]ـ
مسألة: من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فسد صومه على المشهور عند الأئمة الأربعة؛ إذ نفي الإثم لا يلزم منه سقوط القضاء.
وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه، وهو قول الظاهرية.
ويؤيد قول الجمهور ما يلي:
1 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله r يوم غيم، ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn1). البخاري.
2 - عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد: أن عمر بن الخطاب t أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا. مالك في الموطأ.
قال مالك والشافعي: الخطب يسير – يعني قضاء يوم مكانه. وقد رواه حنظلة قال: كنت عند عمر t في رمضان فأفطر وأفطر الناس، فصعد المؤذن ليؤذن، فقال: أيها الناس، هذه الشمس لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه. البيهقي وغيره.
3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.
4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.
5 - أن ما استدل به المسقطون للقضاء من عمومات دالة على نفي الإثم والمؤاخذة .. كقول الله تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {، وحديث: (رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان) لا تنهض للدلالة على إسقاط القضاء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftn2).
6- لهذه المسألة نظائر جاء بها الشرع؛ فلو اجتهد فصلى المغرب، فبان أن الشمس لم تغرب لزمته الإعادة، فكذلك هنا، بعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً، والشرع لا يفرق بين متماثلين.
*مسألة: من أكل شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس فسد صومه؛ لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروبها أو يغلب على ظنه.
[/ URL] ( 1 ) قال الحافظ في "فتح الباري" (4/ 200): (قوله: "بد من قضاء" هو استفهامُ إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: "لا بد من القضاء").
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541614#_ftnref1) ( 2 ) لأن الشرع قد خص من هذه العمومات أموراً: كغرامات المتلفات، والدية والكفارة في قتل الخطأ، وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهواً، والصلاة بالحدث ناسياً، وأشباه ذلك. وانظر كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في "جامع العلوم والحكم" شرح الحديث: (رفع عن أمتي).
ـ[توبة]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:30 م]ـ
جازاكم الله خيرا وزادكم من فضله.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 08:56 ص]ـ
باب من اكل وهو يرى ان الفجر لم يطلع ثم بان انه كان قد طلع.
1 - سئل ابن مسعود عن رجل تسحر وهو يرى ان عليه ليلا وقد طلع الفجر ,فقال: من اكل من اول النهار فلياكل من اخره.
2 - وعن ابن سيرين انه قال مثل ذلك.
3 - وقال الحسن يتم صومه ولاشي عليه
قول من قال يقضي اصح لما مضى من الدلالة على وجوب الصوم من وقت طلوع الفجر.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 09:20 ص]ـ
باب من اكل وهو يرى ان الشمس قد غربت ثم بان انها لم تغرب.
1 - عن اسماء قالت:افطرنا على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في يوم غيم ثم بدت لنا الشمس فقلت لهشام فامروا بالقضاء قال فبد من ذلك.
2 - قول عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا.
قال الشافعي:يعني قضاء يوم مكانه.
وعلى ذلك حمله مالك بن انس.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 08:32 ص]ـ
ومن أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه وكذا من جامع جاهلا بالرفث أو ناسيا وهو إحدى الروايتين عن أحمد
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 08:41 ص]ـ
المسألة الاولى:
من اصبح مفطرا ثم تيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف لحديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس: ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم.
هناك قولان في هذه المسألة:
1 - عليه الامسا ك والقضاء في هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
الام (2/ 95)
الكافي (1/ 350)
2 - عليه الامسا ك دون القضاء.
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لايلزمه ان يقضيه لان القضاء يفتقر الى دليل لا سيما مع عدم التفريط واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لا يكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوي)
¥