تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 09:09 ص]ـ

اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرتا, ومسافرقدم مفطرا. (شرح الممتع)

1 - الصبي بلغ في اثناء النهار (ثم قامت البينة) فيلزمه الامساك لانه صار في اثناء اليوم من اهل الوجوب ,لو فرض انه قامت البينة وهو لم يبلغ , ولكن بلغ بعد قيام البينة فانه يلزمه الامساك لانه صار اهلا للوجوب.

2 - حائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار على قول المؤلف يلزمهما شيئان:

الامساك لزوال المانع ,والقضاء لعدم توفر النية من اول النهار.

والرجح لايلزمهما الامساك:لاتستفيدان به شيئا ولكنه مجرد حرمان لهما.

وكذلك بالنسبة:مسافر قدم مفطرا يلزمه القضاء دون الامساك.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 08:42 ص]ـ

الفرق بين المسألتين:

المسألة الاولى:من باب وجود سبب الوجوب ,لذا يجب الامساك دون القضاء.

المسألة الثانية:من باب زوال المانع ,يجب القضاء دون الامساك.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[31 - 07 - 07, 12:48 م]ـ

من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه, لا ان اكل شاكا في غروب الشمس ,او معتقدا انه ليل فبان نهارا.

1 - من اتى مفطرا وهوشاك في طلوع الفجر فصومه صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال:باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.البقرة 187

ضد التبين:الشك والظن ,واذا لم يتبين لنافلنا ان ناكل ونشرب.

وهل يقيد هذا فيما اذا لم يتبين انه اكل في الفجر؟

ا_الراجح انه لايقيد ,حتى لوتبين له ان الفجر قد طلع فصومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال.

ب_واما على المذهب: فاذا تبين ان اكله كان بعد طلوع الفجرفعليه القضاء بناء على انهم لايعذرون بالجهل.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:25 ص]ـ

فلا يصح صومه ,والفرق بين من اكل شاكا في طلوع الفجر ومن اكل شاكا في غروب الشمس ان الاول بان على اصل وهو بقاء الليل والثاني ايضا بان على اصل وهو بقاء النهار فلا يجوز ان ياكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء مالم نعلم انه اكل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه.

ويجوز ان ياكل اذا تيقن او غلب على ظنه ان الشمس قد غربت حتى على المذهب اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فله ان يفطرولا قضاء عليه مالم يتبين انها لم تغرب.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:31 ص]ـ

مسالة:ان اكل ظانا ان الشمس غربت ولم يتبين الامر؟

فصومه صحيح وهذايؤخد من قول المؤلف:شاكا في غروب الشمس ,فعلم منه انه لو اكل وقد ظن ان الشمس قد غربت فانه يصح صومه مالم يتبين انها لم تغرب.

فان تبين انها لم تغرب؟

الصحيح:انه لاقضاء عليه ,والمذهب ان عليه القضاء.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:38 ص]ـ

مالدليل على انه يجوز الفطر بالظن مع ان الاصل بقاء النهار؟

حديث اسماء قالت:افطرنا في يوم غيم على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.رواه البخاري.

وافطارهم بناء على ظن قطعا فدل ذلك على انه يجوز ان يفطر بظن الغروب ثم ان تبين ان الشمس غربت فالامر واضح ,او لم يتبين شي فالامر ايضا واضح ,وان تبين انها لم تغرب وجب القضاء على المذهب ,وعلى القول الراجح لا يجب القضاء.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[01 - 08 - 07, 08:49 ص]ـ

سواء من اول النهار او اخره ,اكل يعتقد انه ليل بناء على ظنه او بناء على الاصل فبان نهارا فعليه القضاء فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل ويقولون العمل بالواقع.

مثال:اكل السحور يعتقد ان الفجر لم يطلع فتبين انه طالع.المذهب عليه القضاء والراجح لاقضاء عليه ,وكذلك اذا اكل يعتقد ان الشمس غربت ثم تبين انها لم تغرب فهو اكل يعتقد انه في ليل فبان انه قي نهار ويلزمه على المذهب القضاء والراجح لا قضاء عليه.

اذا الفرق بين اول النهار واخره انه يجوز في اول النهار الاكل مع الشك ولايجوز الاكل مع الشك في اخر النهار.

ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:27 ص]ـ

من اكل او شرب او جامع ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟ لاهل العلم في هذه المسأ لة مذهبان:

1_ان عليه القضاء: وهو مذهب الجمهور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير