(البحر الرائق ,المنتقى للباجي ,مغني المحتاج ,الشرح الكبير, المغني)
2 - انه لاقضاء عليه:وهو مذهب اسحاق ورواية عن احمد وداود وابن حزم وعزاه الى جمهور السلف ,وبه قال المزني من الشافعية ,وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
(المحلى ,المجموع ,مجموع الفتاوى) وهو الراجح.
أ-ان الجاهل معذور , ففي حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت:حتى يتبين لكم الخيط الابيض. عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل ,فلا يستبين لي ,فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك ,فقال:انما ذلك سواد الليل والنهار. اخرجه البخاري ومسلم.
ولم يأمره بالقضاء لانه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله , بل راى ان هذا حكم الله ورسوله فعذر (شرح الممتع).
ب-حديث اسماء بنت ابي بكر قالت:افطرنا على عهد النبي يوم غيم ثم طلعت الشمس ,قيل لهشام (الراوي عن امه فاطمة عن اسماء): فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء ,وقال معمر: سمعت هشاما يقول:لا ادري أقضوا ام لا. اخرجه البخاري.
حديث اسماء لايحفظ فيه اثبات القضاء ولانفيه ,واما كلام هشام فقاله برأيه ,ويدل عليه سؤال معمر له.
فتحصل انهم لم يؤمروا بالقضاء ولو كان عليهم قضاء لحفظ فلما لم يحفظ عن النبي فالاصل براءة الذمة وعدم القضاء. (شرح الممتع) ج-قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (25/ 231): لايجب القضاء فان النبي لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كمانقل فطرهم ,فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به.فان قيل:فقد قيل لهشام بن عروة:امروا بالقضاء؟
قال:اوبد من القضاء؟ قيل:هشام قال ذلك برأيه ولم يرو ذلك في الحديث ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روى عنه قال:سمعت هشاما قال:لا ادري اقضوا ام لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري ,والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء. وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء ,وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق بن راهويه وهو قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه وقولهما كثيرا مايجمع بينه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 08 - 07, 08:45 ص]ـ
قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (3/ 239):
ليس في هذا الخبر انهم امروا بالقضاء وهذا من قول هشام: بد من ذلك ,لا في الخبر ,ولايبين عندي ان عليهم القضاء ,فاذا افطروا والشمس عندهم قد غربت ثم بان انها لم تكن غربت ,كقول عمر بن الخطاب:والله مانقضي ما يجانفنا من الاثم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:22 م]ـ
المسألة الاولى:
من اصبح مفطرا ثم تيقن اثناء النهار انه من رمضان بعدما طعم وشرب فيجب عليه الامساك بقية يومه بلا خلاف لحديث سلمة بن الاكوع قال:امر النبي رجلا من اسلم ان اذن في الناس: ان من اكل فليصم بقية يومه ,ومن لم يكن اكل فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري ومسلم.
هناك قولان في هذه المسألة:
1 - عليه الامسا ك والقضاء في هذا اليوم لانه لم يبيت النية من الليل وهذا مذهب الشافعية والحنابلة
الام (2/ 95)
الكافي (1/ 350)
2 - عليه الامسا ك دون القضاء.
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لايلزمه ان يقضيه لان القضاء يفتقر الى دليل لا سيما مع عدم التفريط واجاب عن عدم النية بان النية تتبع العلم وان الله تعالى لا يكلف احدا ان ينوي مالم يعلم والعلم لم يحصل الا اثناء النهار. (مجموع الفتاوي)
=====
جزاك الله خيراً أخي الكريم على إثراء الموضوع
ولكننا ننازع هنا في كون القضاء يفتقر إلى دليل ...
والأصل أيضاً أن المخطئ أو المعذور يسقط عنه الإثم، لكنه لا تسقط عنه التبعات. ألا ترى أن كعب بن عُجرة كان معذوراً لما أصابه من أذى هوام رأسه في الحج .. ؟. ألا ترى أن قاتل الخطأ ربما لم يتسبب في ذلك بشيء ومع ذلك .... ؟
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 06:52 م]ـ
اخي ابا يوسف التواب تاب الله علينا وعليه
ما ذكرته من حديث كعب بن عجرة هو في العالم ومسألتنا انما هي في الجاهل ومعلوم الكلام في مسألة العذر بالجهل وشيخ الاسلام هو اعظم من عرف عنه التفصيل في هذه المسألة وسوق الادلة على العذر بالجهل
الا ترى ان من ارتكب محظورا وهو جاهل به فهل يكلف بالتبعة والكفارة في غير حق الادمي؟
- لا
واما القتل الخطأ فمعلوم ما في ايجاب تبعته من الحكمة وهو تعظيم حرمة دم المسلم وحتى لايضيع دم مسلم هدرا ثم هو حق محض للآدمي ومسألتنا انما هي في حقوق الغني الكريم سبحانه.
و يكفي للجواب على ما ذكرتم - رفع الله ذكركم - من اذا شرب او اكل , او حتى جامع - على القول به - وهو ناس , فانه لا يقضي بالاجماع فلم يكلف بالتبعة هنا مع خطأه فانتقض ما ذكرتموه ,
وهذا يدل ايضا على ان الامر في الصيام اوسع من غيره , مما يلزم معه: الاحتياط في الا يكلف بقضائه احد الا بدليل
وبهذا ينجلي لك حفظك الله عظم ما قرره شيخ الاسلام قدس الله روحه وانه ما كان ليفوته - رحمه الله - مثل هذا الاعتراض اليسير
ودمت موفقا للخيرات
¥