تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 08:53 م]ـ

واما الدليل على صحة هذه القاعدة فلا يخفاك ايها الحبيب فرض صوم عاشوراء حين فرض وقد ذهب أول النهار ولم يؤمروا بالقضاء

وكذلك لا يخفاك ايها الحبيب - وقد سبق ذكره قريبا في مشاركة الاخ الفاضل محمد التركماني واعيده اتماما للفائدة - ما جاء في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء

فلو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة لأنه من الشرع الذي تكفل الله بيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه

والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:55 م]ـ

اخي ابا يوسف التواب تاب الله علينا وعليه

ما ذكرته من حديث كعب بن عجرة هو في العالم ومسألتنا انما هي في الجاهل ومعلوم الكلام في مسألة العذر بالجهل وشيخ الاسلام هو اعظم من عرف عنه التفصيل في هذه المسألة وسوق الادلة على العذر بالجهل

الا ترى ان من ارتكب محظورا وهو جاهل به فهل يكلف بالتبعة والكفارة في غير حق الادمي؟

- لا

واما القتل الخطأ فمعلوم ما في ايجاب تبعته من الحكمة وهو تعظيم حرمة دم المسلم وحتى لايضيع دم مسلم هدرا ثم هو حق محض للآدمي ومسألتنا انما هي في حقوق الغني الكريم سبحانه.

و يكفي للجواب على ما ذكرتم - رفع الله ذكركم - من اذا شرب او اكل , او حتى جامع - على القول به - وهو ناس , فانه لا يقضي بالاجماع فلم يكلف بالتبعة هنا مع خطأه فانتقض ما ذكرتموه ,

وهذا يدل ايضا على ان الامر في الصيام اوسع من غيره , مما يلزم معه: الاحتياط في الا يكلف بقضائه احد الا بدليل

وبهذا ينجلي لك حفظك الله عظم ما قرره شيخ الاسلام قدس الله روحه وانه ما كان ليفوته - رحمه الله - مثل هذا الاعتراض اليسير

ودمت موفقا للخيرات

======

أخي الكريم

إن هذا الذي حصل منه هذا الفعل قد ذكر بعض أئمة الإسلام أنه أتى نوعاً من التفريط .. هذا أولاً

وإذا قلت بأن قتل الخطأ أوجبت فيه الكفارة لتعظيم حرمة المسلم، فلمَ لا نقول بأنه يجب القضاء هنا تعظيماً لحرمة الزمان وركن من أركان الإسلام.

وأعجب من دعوى الإجماع التي نقلتها -أخي الكريم- في حق الناسي!

ومن هنا يظهر لك جلالة ما قرره جمهور الأئمة من رجوع لأصول الشرع وقواعده العامة. ولا عدمنا إفادتك.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:58 م]ـ

وأذكرك أخي السبيعي بهاتين النقطتين المؤيدتين لقول الجمهور:

3 - القياس على ما إذا غُمَّ الهلال فأفطرواْ، ثم تبين لهم أنه أول أيام رمضان، أن عليهم القضاء اتفاقاً.

4 - أنه لا يشبه الناسي؛ إذ كان بإمكانه التحرز بأن يمسك إلى أن يعلم، فأصبح مفطراً بفعله ولم يسقط عنه القضاء.

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 05:51 ص]ـ

اخي ابا يوسف حفظك الله وزادك علما وفقها

انما اردت الجواب عما ذكرته في مسالة القتل الخطأ وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه , واما اصل المسألة فلست اعترض على قول الجمهور فالخلاف محتمل وقوي لعدم النص في كل , وان كنت اميل الى قول شيخ الاسلام

واما قولك رحمك الله في القتل الخطأ (فلم لا تقول ..... اركان الاسلام) فقد اسلفت القول بالتفريق بين حقوق الكريم سبحانه وحقوق الادميين وشتان ما بينهما

واما دعوى الاجماع في حق الناسي فهو وهم مني واستغفر الله منه , الا انه باعتبار ظهور رجحانه صار كالقول المجمع عليه والخلاف فيه لا يضر بل هو مهجور لمخالفته النص الصريح , واذا تبين هذا فالنقض قائم لما ذكرتموه اخيرا وهو القول بعدم سقوط التبعة عن الجاهل

والاستدلال بهذا اقوى وأظهر مما استدللتم به في الفقرة (3) فهي محل نزاع كمسألتنا

والقول بان الجاهل لا يشبه الناسي لامكانه التحرز , ضعيف , فالنصوص على عدم اعتباره لان وصف الجهل اعم من ذلك , اذ كيف يمكنه التحرز وهو يجهل الحكم اصلا ولو كان يعلم وجوب الاحتراز او حتى اولويته لم يكن جاهلا فضلا عن كونه يجهل حقيقة الامر فهو انما افطر وقد غلب على ظنه ان الشمس قد غابت ثم بان له العكس فكيف نكلفه الاحتراز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير