تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى التسليم: فالكلام مبني على قاعدة اعم لا على حال هذا الجاهل وهي ان النية تتبع العلم وهي قاعدة مطردة صحيحة فيسقط الاستلال بما ذكرتم

والله اعلم

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 06:20 ص]ـ

تنبيه!

قولي آنفا:

وعلى التسليم: فالكلام مبني على قاعدة اعم لا على حال هذا الجاهل وهي ان النية تتبع العلم وهي قاعدة مطردة صحيحة فيسقط الاستلال بما ذكرتم

تم اقحامه بالخطأ فلا عبرة به

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 02:33 م]ـ

[ quote= ابو عبدالله السبيعي;648747] اخي ابا يوسف حفظك الله وزادك علما وفقها

انما اردت الجواب عما ذكرته في مسالة القتل الخطأ وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه , واما اصل المسألة فلست اعترض على قول الجمهور فالخلاف محتمل وقوي لعدم النص في كل , وان كنت اميل الى قول شيخ الاسلام

واما قولك رحمك الله في القتل الخطأ (فلم لا تقول ..... اركان الاسلام) فقد اسلفت القول بالتفريق بين حقوق الكريم سبحانه وحقوق الادميين وشتان ما بينهما

====

أليس هذا التفريق الذي ذكرته مختلفاً فيه أيضاً؟!

سأسألك أخي: مَن قتل صيداً وهو مُحرِم خطأً هل تلزمه بجزائه أم لا؟

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: (والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر) جامع العلوم والحِكَم.

====

واما دعوى الاجماع في حق الناسي فهو وهم مني واستغفر الله منه , الا انه باعتبار ظهور رجحانه صار كالقول المجمع عليه والخلاف فيه لا يضر بل هو مهجور لمخالفته النص الصريح , واذا تبين هذا فالنقض قائم لما ذكرتموه اخيرا وهو القول بعدم سقوط التبعة عن الجاهل

والاستدلال بهذا اقوى وأظهر مما استدللتم به في الفقرة (3) فهي محل نزاع كمسألتنا

=====

أريد أن أسألك أخي السبيعي زادك الله حرصاً وعلماً:

من المخالف في المسألة رقم (3)؟.

=====

والقول بان الجاهل لا يشبه الناسي لامكانه التحرز , ضعيف , فالنصوص على عدم اعتباره لان وصف الجهل اعم من ذلك , اذ كيف يمكنه التحرز وهو يجهل الحكم اصلا ولو كان يعلم وجوب الاحتراز او حتى اولويته لم يكن جاهلا فضلا عن كونه يجهل حقيقة الامر فهو انما افطر وقد غلب على ظنه ان الشمس قد غابت ثم بان له العكس فكيف نكلفه الاحتراز

====

أخي بارك الله فيك

هو جاهل بدخول وقت الصوم لا بالحكم .. وشتان ما بينهما.

والله أعلم

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 08 - 07, 05:01 ص]ـ

قاعدة: ان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 0000 هي أشبه ما تكون بالمتفق عليها والعبرة كما اسلفت هو بالراجح

وقولك: سأسألك أخي: مَن قتل صيداً وهو مُحرِم خطأً هل تلزمه بجزائه أم لا؟

قال ابن عثيمين رحمه الله: وكون الفدية في الصيد لا تجب الا مع العمد هو الموافق للأيةوهو مروي عن ابن عباس وقاله طاووس وداود وابن المنذر وقال سعيد ابن جبير انه السنة ذكره ابن حزم واختاره ابو محمد الجوري وغيره وهو الصواب والاية في ذلك صريحة واضحة (وقياس حق الله بحق الادمي ضعيف جدا) 000 الى اخر ما قال رحمه الله

واما قول ابن رجب ففيه رد عليك رحمك الله فهو قد قال: فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل 00 وهذا ما نقوله وقاله شيخ الاسلام!!

ومعلوم قول شيخ الاسلام فيمن لم يعلم برمضان الا اثناء النهار فانه يمسك ولا يقضي ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع فهذا عن ما سالت عنه

واما قولك هو جاهل بدخول وقت الصوم لا بالحكم:

فذلك ما اردت الجواب عنه آنفا , ولعلك لم تقرأ كلامي جيدا ففي اخره انه افطر بناء على غلبة الظن وهي معتبرة في الاحكام الشرعية كما لا يخفاك!

ودمت بخير

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:02 ص]ـ

[ quote= ابو عبدالله السبيعي;649372] قاعدة: ان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 0000 هي أشبه ما تكون بالمتفق عليها والعبرة كما اسلفت هو بالراجح

وقولك: سأسألك أخي: مَن قتل صيداً وهو مُحرِم خطأً هل تلزمه بجزائه أم لا؟

قال ابن عثيمين رحمه الله: وكون الفدية في الصيد لا تجب الا مع العمد هو الموافق للأيةوهو مروي عن ابن عباس وقاله طاووس وداود وابن المنذر وقال سعيد ابن جبير انه السنة ذكره ابن حزم واختاره ابو محمد الجوري وغيره وهو الصواب والاية في ذلك صريحة واضحة (وقياس حق الله بحق الادمي ضعيف جدا) 000 الى اخر ما قال رحمه الله

عجباً أخي .. ألا ترى أن عامة السلف قد تنكبوا هذا القول في مسألة الفدية في الصيد؟! فمن ابن حزم وابن المنذر -رحمهما الله- إذا خالفا سواد الأمة الأعظم؟!

ولعلك تراجع كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا في شرح حديث: (عفي لأمتي ... ).

واما قول ابن رجب ففيه رد عليك رحمك الله فهو قد قال: فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل 00 وهذا ما نقوله وقاله شيخ الاسلام!!

بل هو في المقام الأول رد على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن وافقه إذ استشهدوا بحديث: (عفي لأمتي ... ) وأشباهه مما يدل على رفع الإثم فقط عن المخطئ.

ومعلوم قول شيخ الاسلام فيمن لم يعلم برمضان الا اثناء النهار فانه يمسك ولا يقضي ورجحه ابن عثيمين رحم الله الجميع فهذا عن ما سالت عنه

وإذا خالف شيخ الإسلام من قبله فهل هذا يقدح في الاتفاق الذي يتحقق بإثباته ولو في عصر من العصور؟!!!.

واما قولك هو جاهل بدخول وقت الصوم لا بالحكم:

فذلك ما اردت الجواب عنه آنفا , ولعلك لم تقرأ كلامي جيدا ففي اخره انه افطر بناء على غلبة الظن وهي معتبرة في الاحكام الشرعية كما لا يخفاك!

ولا يخفاك أخي المبارك أيضاً أنه لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه عند عامة الفقهاء، ولهذا نظائر أشرتُ إلى بعضها أول المقال أعلاه.

جزاك الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير