تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[16 - 07 - 09, 11:06 ص]ـ

أخي الحبيب عبد الرحمن الخوجة

فتوي اللجنه الدائمه برئاسه بن باز رحمه الله موافقة تمام الموافقه لفتوي فضيله الشيخ محمد وهذا بأدني نظر، أما كونك لا تقول بها أصلا وتقول بالتحريم علي الإطلاق كما ذكرت أن هذا كلام العلامه الجبرين رحمه الله فهذا أمر آخر

وفتوي الإمام بن عثيمين غير خارجة عن محل النزاع كما قلت وأنقلها ثانيه

ج) ايش هي القرآن؟

س) برامج الحاسوب الآلي عموماً.

ج) القرآن؟

س) القرآن و غيره و الحديث, برامج الحاسوب.

ج) آه, يعني ما سُجل فيه.

س) ما سجل في الأقراص هذه تباع بأسعار ...........

إذ بين له الأخ السائل أكثر من مره انه لايقصد القرآن فحسب فهل تتهم الشيخ بعدم السمع أم بعدم فهم السؤال؟

ثم هل نستحل بهذه الفتوي البرامج الإسلاميه التي بذل فيه إخواننا المسلمون جهدا ومالهم حرام في الأصل ولانستحل مال الكافر الذي يذهب جزء منه يقينا لحرب المسلمين؟

أنا عن نفسي لا أستعمل أي برنامج له حقوق طبع إن كان صانعه مسلما أو كافرا غير حربيا أما الكافر الحربي كأمريكا فلهم معامله أخري

وإن تعجب فعجب قولك أن أمريكا عليها اللعائن تتري غير حربيه بالنسبه للمسلمين إجمالا

وقولك (حالهم شبيهة جدا بحال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فقد كان ضعفاء مكة المسلمون يعذبون.) غريب جدا فشتان بين هذا وذاك فالكفار في الحديبيه لم يكونوا محتلين لبلاد إسلاميه كحال أمريكا الآن إذ كانت مكة أعزها الله لم تفتح بعد فهذا أخي الفاضل قياس مع الفارق فتنبه

أما عن ترك الشبهات كما ذكرت أخي الكريم في النهايه فهذا لا خلاف عليه ومن الممكن أن يترك الشخص تلك البرامج من باب الورع ودرء الشبهات و لكن لا يخفاكم أن هذا الورع غير ملزم في الفتوي

وعن إسم فضيله الشيخ فأنا أعلم حرمة التسمي به ولكن معذرة لا أعلم له إسما آخر يعرفه به الناس

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 01:45 م]ـ

لنا في فتوى ابن عثيمين مندوحة، وإلا فنحن غارقون في الحرام طوال اليوم كل البرامج في جهازي مكسورة

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 02:13 م]ـ

انظروا في هذا عله ينفع في هذا الباب

قال ابن حجر في الفتح:

وَأَصْل الْفَيْء الرَّدّ وَالرُّجُوع , وَمِنْهُ سُمِّيَ الظِّلّ بَعْد الزَّوَال فَيْئًا لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ جَانِب إِلَى جَانِب , فَكَأَنَّ أَمْوَال الْكُفَّار سُمِّيَتْ فَيْئًا لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَصْل لِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ الْإِيمَان هُوَ الْأَصْل وَالْكُفْر طَارِئ عَلَيْهِ , فَإِذَا غَلَبَ الْكُفَّار عَلَى شَيْء مِنْ الْمَال فَهُوَ بِطَرِيقِ التَّعَدِّي فَإِذَا غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ فَكَأَنَّهُ رَجَعَ إِلَيْهِمْ مَا كَانَ لَهُمْ

ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:16 م]ـ

لنا في فتوى ابن عثيمين مندوحة، وإلا فنحن غارقون في الحرام طوال اليوم كل البرامج في جهازي مكسورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ... من يعرف الشيخ ويتأمل جيداً في الفتوى ... يجد أن الشيخ يقصد أن الشخص يجوز له أن ينسخ البرنامج الأصلي الذي قام بشرائه لنفسه ... بمعنى أنه يجوز لك إذا اشتريت برنامجاً أصلياً ثم احتجت أن تنسخ منه نسخه لنفسك - حتى وإن كانت الشركة تمنع ذلك - فإن الشيخ يجيز ذلك مع نوع حرج ... والدليل على ذلك هذه الفتوى:

فتوى أجاب عنها سماحة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى و أسكنه فردوسه الأعلى حول حكم نسخ برامج الكمبيوتر

يقول السائل:

ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا؟

فأجاب رحمه الله:

أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع. لأنها لم تُحمَ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير