ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[22 - 07 - 09, 04:39 م]ـ
يا فاضلُ .. لا تسخرن من أخ لك ومما يقوله .. فهذا ليس من الخلق المندوب.
وأيها الأحبة
لابد من تصحيح مسألة من هو الكافر الحربي.
فهذا قاعدة عامة تندرج فيها مسائل عدة
وقد زاغ فيها كثير .. فكفروا وفجروا! فكيف ببرمجيات؟!
وكلامي واضح
---
ويا فاضلُ .. القرينة التي صرفت كلام ابن عثيمين هي: تكرار السؤال وتعداده .. فلعله ولعله.
وإذا وجد الاحتمال (المعتبر) بطل الاستدلال
وهذا جمع طيب
هذه فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج المقرصنة
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال:
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز:
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم
18453 فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/ 5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا … .. ؟ "
اقتباس:
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) ولقوله علية الصلاة والسلام (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر: فتاوى اللجنة رقم 18453
رحمهم الله ...
==================================================
السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا؟
أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
أولاً: نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع. لأنها لم تُحمَ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، و هذا ضرر، و النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((لا ضرر و لا ضرار)) وهذا عام، هذا عام.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين.
وقال الله تعالى: ((ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة)) والمسلمين أوفى الناس بالعهد.
فلذلك نقول: هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع و إلا ضيق؟ واسع، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا.
¥