فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينه من الحكم عليه.
الفتوى الثالثة:
فتاوى
العنوان الاشتراك في نظام التأمينات
المجيب د. سعود بن محمد البشر
عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 2/ 5/1424هـ
السؤال
أعمل في إحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كما هو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأمينات الاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركة وأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفي تكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة.
الجواب
¥