2 - أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
3 - دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال، ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم.
اسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 03 - 07, 09:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم بعض من فتاوى العلماء فى هذا الشأن:
الفتوى الاولى
فقه المعاملات الموضوع الرئيسى
عنوان الفتوى: حكم الضمان الاجتماعي
اسم المفتى:عبد الفتاح إدريس
رقم الفتوى: 22772
تاريخ الفتوى على الموقع: 29/ 03/2005
نص السؤال
ما حكم الضمان الاجتماعي خاصة وأنه يقطع من الوظف غصبًا وهل إذا حرم يحرم العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي؟
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فقد تم عرض ومناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية الذي تقوم به الشركات والمؤسسات في الدولة، وهو ما يعني التأمين على موظفيها والعاملين بها ضد العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا التأمين تسدد أقساطه من راتب العامل أو الموظف كنسبة مقتطعة منه في كل شهر، وهذا التأمين يعد مراعاة من الدولة التي عمل فيها الموظف وقضى وقته وجهده في خدمتها حتى لا يصل به الحال بعد عجزه أو خروجه على المعاش إلى أن يقف موقف الحاجة بعد أن كان غنيًا بما يدره عمله عليه من راتب وأجور إضافية وغير ذلك .. وهذا التأمين الاجتماعي متفق على إباحته في زماننا هذا، ويعد نوعًا من الضمان الاجتماعي الذي تكفله الدولة لرعاياها.
ولكن إذا كان هذا التأمين يُستثمر في مشروعات ربوية فهذا هو المحرم في هذا التأمين، ولأجل هذا فإن المستحقين في هذا التأمين بوسعهم أن يمتنعوا عن استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات المشبوهة؛ بعدًا بهذه المعاشات عن شائبة الربا، ولكن التأمين في حد ذاته مشروع، وبوسع صاحبه ألا يوافق على استثمار هذا المبلغ في البنوك الربوية أو المشروعات التي يكتنفها الربا أو يتم التعامل فيها بالحرام، وإذا تحقق هذا فإن هذا التأمين مباح وقد اتفق على إباحته من العلماء المحدثين. والله أعلم.
الفتوى الثانية:
فتاوى
العنوان التأمينات الاجتماعية
المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين
التاريخ 7/ 4/1422
السؤال
ما حكم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؟
الجواب
الذي يظهر من سؤال السائل أنه يسأل عن التأمينات الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسة نسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل في عمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عاماً يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظام الدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك.
والذي يظهر لي جواز هذا النوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولة بإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذين النظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوي اختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثاً فيه شيء من القصور وعدم التصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثاً يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والربا والقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقاً يفتقر إلى التحري والتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيل التقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاص في النظر
¥