تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،، والظاهر أخى الكريم أن المحرم هو عقود التامينات التجارية التى تتم بواسطة شركات التأمين الخاصة، والتى تعتمد بصورة اساسية على الغرر والربا، ومنها التامين على الحياة والسيارة مالم يكن اجباريا، والاشياء الاخرى، وهى محرمة تحريم قاطع لاخلاف فيه، وهذا نص إحدى الفتاوى المتعلق بها:

الموضوع الرئيسى

حكم التأمين التجاري عنوان الفتوى

مجمع الفقه الإسلامي اسم المفتى

3070 رقم الفتوى

27/ 05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمدلله. أما بعد ...

فأرجوا من سيادتكم الإجابة على استفساري الآتي:

"حيث أعمل يوجد تأمين على الحياة يستفيد منه من أحدده عند موتي أو عند حدوث أي حادث يضطرني إلى التقاعد علماً بأن هذا التأمين على الحياة يدفع العمل نصف الأقساط الشهرية له وأقوم أنا بدفع النصف الآخر من راتبي الشهري. فهل يجوز أن أقبل هذا التأمين وأن أمضي فيه ويخصم من راتبي الشهري مقدار هذا القسط ويكون من يحصل على هذا المال من عائلتي المستفيدة بذلك حلال أخذه أم أن أرفض هذا الأمر لأن فيه شبهة الربا وغير ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. علماً بأن الاشتراك في هذا التأمين اختيارياً وليس إجباريا.

نص الفتوى

الأخ الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد

إليك قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة والذي يبين حكم التأمين بكل أنواعه.

قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة

القرار الخامس:

التأمين بشتى صوره وأشكاله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.

تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين:

بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز، والشيخ/ محمد محمود الصواف، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله.

وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/ 4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:

الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير