تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قولهم: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس]

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 02 - 07, 07:47 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فقد رأيت لكثير من طلبة العلم تتبعاً وتعقيباً على كلام الأئمة رحمهم الله في قولهم: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس، بل سبقهم إلى ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله ومن حذا حذوه، حتى قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (1/ 76): (والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وان التحريم لا يلازم النجاسة؛ فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس. وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً) ... ثم أجرى الحكم على الخمر فليراجع.

وأقول: إن هذا الفهم لا يظهر أنه مقصود الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، بل مقصودهم بكلمة التحريم تحريم التناول، ويقصدون بالتناول: الابتلاع، وهذا ظاهر جداً، بل لقد احترزوا مما أورده عليهم الصنعاني رحمه الله في تعريفهم للنجاسة ..

وعلى هذا .. فالإيراد على الأئمة بالذهب والحرير ليس في محله؛ إذ لا يحرم تناولهما، بل المحرَّم لبسهما (أعني: على الرجال).

فقد عرف كثير من المتقدمين النجاسة بأنها: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.

ودليل أن مرادهم بالتناول ما ذكرناه سياق العبارة الواضح وضوح الشمس، وعبارات الفقهاء حولها، كقول النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 565) ناقلاً عبارة المتولي في حد النجاسة: (قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات، فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي) وقد زادوا على عبارة المتولي حتى أخرجوا لنا التعريف المتكامل أعلاه.

وهذا الحد ذكره آخرون غير الشافعية، ففي المطلع على أبواب المقنع (المطبوع مع المبدع لابن مفلح) نُقِل هذا التعريف، وهو كما ترى مُخرِج للمخدرات والحشيشة ونحوها.

وبغض النظر عن اعتماد هذا الحد من عدمه، فإن قول عدد من العلماء السابقين "التحريم يلازم الحكم بالتنجيس" مقصودهم به: تحريم أكله وابتلاعه.

وهدفنا هنا بيان دقة أولئك العلماء، وأنه لا يرد على ما تناقله عدد كبير منهم مثل هذا الإيراد. والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[06 - 04 - 07, 12:32 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 04 - 07, 02:38 م]ـ

وإياك أخي الكريم

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 12:20 م]ـ

بارك الله فيك و في علمك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 07, 06:10 م]ـ

وفيك أُخَي المبارك وفي علمك

ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 03:51 م]ـ

جزاك الله خيرا

ولي استفسار بارك الله فيك

عبارة (التحريم لا يلازم التنجيس)

أليس هو قول صحيح؟ وهو قول المتقدمين والمتأخرين؟ أم هناك مخالف؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 03:00 ص]ـ

جزاك الله خيراً ..

من قال بهذا من المتقدمين؟ وقد جليتُ الأمر -في ظني- والله تعالى أعلم.

ـ[عبد البصير]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:07 ص]ـ

يبدو يا أخي أنك عكست العبارة، وصوابها: إن التنجيس لا يلازم الحكم بالتحريم.

وعليه يستقيم التمثيل بالخمر، فلا يلزم من تحريم الخمر كونها نجسةً.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 08:19 ص]ـ

بل يبدو -أخي الكريم- أنك لم تفهم الموضوع ...

إنني باختصار أقول بأن هذا الذي تقرره أنت في المشاركة الأخيرة من تعقب على الجمهور هو خطأ في فهم كلامهم.

فإنهم يقولون: الخمر نجسة؛ لأنه يحرم ابتلاعها.

وكلامهم على هذا الوجه لا اعتراض عليه.

ففهمه بعض المتأخرين كالإمامين الشوكاني والصنعاني على غير هذا الوجه فأوردوا عليه إيرادات لا تَطعن في كلام الجمهور فيما يظهر. والله أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 08, 10:40 م]ـ

للرفع؛ طلباً للفائدة.

ـ[أبوسلمى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 05:41 م]ـ

للرفع

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[26 - 03 - 08, 06:18 م]ـ

والله يا أبا يوسف إنها فائدة يرتحل إليها فجزاك الله خيرا.

عندى إشكال يسير:

قد يقال أن الخمر محرمة لضررها فى العقل و البدن، فكيف الجواب؟

ـ[رافع]ــــــــ[28 - 03 - 08, 01:31 ص]ـ

فائده طيبه

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 03 - 08, 06:39 م]ـ

مازلت أنتظر الجواب يا شيخنا.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:04 ص]ـ

لعل هذا يغنيك أخي الحبيب لو تأملته:

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=25&ID=315

وعذراً على التأخر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير