تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[09 - 05 - 08, 08:11 م]ـ

سبحان الله

ما شاء الله تبارك الرحمن

ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[11 - 05 - 08, 08:51 م]ـ

جزاك الله خيراً، فائدة جميلة، وبالنسبة لي جاءت في وقتها

نفع الله بكم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 09:46 ص]ـ

وبكم .. بارك الله فيكم أجمعين.

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:45 ص]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا يوسف التواب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 05:28 ص]ـ

وإياك .. بارك الله فيك

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 03:58 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.

قولك: فإن قول عدد من العلماء السابقين "التحريم يلازم الحكم بالتنجيس" مقصودهم به: تحريم أكله وابتلاعه.

مَنْ مِنَ العلماء يقول: إن ما حرم تناوله يلزم منه الحكم بتنجيسه؟

فالشافعية يقولون: البصاق والمخاط والعرق والمني، كل هذه طاهرة من الإنسان، وليست نجسة, ولكن يحرم تناولها للاستقذار.

والحنابلة يقولون: روث ما يؤكل لحمه، وبوله، طاهران, ولكن يحرم تناولهما للاستقذار.

فهذا حكم منهم بتحريم تناول هذه الأشياء ومع ذلك لا يحكمون بنجاستها.

والتعريف الذي ذكرته عن الشافعية وبعض الحنابلة وهو أن النجاسة هي: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.

يفهم منه أن ما حرم تناوله عندهم أربعة أشياء:

1 - المحترم كالآدمي.

2 - المستقذر كالمخاط.

3 - الضار كالسم.

4 - النجس كالبول.

يُعلم من هذا أنهم يرون أن دائرة ما يحرم تناوله أوسع من دائرة النجس, وعليه لا يكون عندهم ما يحرم تناوله لازما للحكم بنجاسته. والله أعلى وأعلم.

أرجو الرد إن كنت قد فهمتكم خطأ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 06 - 09, 01:55 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.

قولك: فإن قول عدد من العلماء السابقين "التحريم يلازم الحكم بالتنجيس" مقصودهم به: تحريم أكله وابتلاعه.

مَنْ مِنَ العلماء يقول: إن ما حرم تناوله يلزم منه الحكم بتنجيسه؟

فالشافعية يقولون: البصاق والمخاط والعرق والمني، كل هذه طاهرة من الإنسان، وليست نجسة, ولكن يحرم تناولها للاستقذار.

والحنابلة يقولون: روث ما يؤكل لحمه، وبوله، طاهران, ولكن يحرم تناولهما للاستقذار.

فهذا حكم منهم بتحريم تناول هذه الأشياء ومع ذلك لا يحكمون بنجاستها.

والتعريف الذي ذكرته عن الشافعية وبعض الحنابلة وهو أن النجاسة هي: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل.

يفهم منه أن ما حرم تناوله عندهم أربعة أشياء:

1 - المحترم كالآدمي.

2 - المستقذر كالمخاط.

3 - الضار كالسم.

4 - النجس كالبول.

يُعلم من هذا أنهم يرون أن دائرة ما يحرم تناوله أوسع من دائرة النجس, وعليه لا يكون عندهم ما يحرم تناوله لازما للحكم بنجاسته. والله أعلى وأعلم.

أرجو الرد إن كنت قد فهمتكم خطأ.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأخ الكريم

صحيح ما قلت أخي الكريم من أن دائرة ما يحرم تناوله أوسع، لكنَّ كلامنا هنا أن ما خرج عن كونه محرماً للأغراض المذكورة -المحترز منها في حدهم للنجاسة- فإنما حرم لكونه نجساً .. وبالله التوفيق

ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 07:33 م]ـ

الشيخَ الفَهِمَ أبا يوسفَ التوابَ، جزاكُمُ الله ُ خيراً.

وأقول: إن هذا الفهم لا يظهر أنه مقصود الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، بل مقصودهم بكلمة التحريم تحريم التناول، ويقصدون بالتناول: الابتلاع، وهذا ظاهر جداً، بل لقد احترزوا مما أورده عليهم الصنعاني رحمه الله في تعريفهم للنجاسة ..

وعلى هذا .. فالإيراد على الأئمة بالذهب والحرير ليس في محله؛ إذ لا يحرم تناولهما، بل المحرَّم لبسهما (أعني: على الرجال).

غيرَ أنّي أسألُ التماساً للفائدةِ:

هل القاعدة تساقُ استدلالاً على حُرمةِ تناولِ كلِّ نجسٍ، فهنا نُسَلِّمُ إذْ لا تعقّبَ على ذلك.

أم أنّها مسوقةٌ للاستِدلالِ على نجاسةِ كلّ محرّمِ التناولِ ـ فيعْرِضُ هنا أمورٌ:

مثلُ ما حرمَ تناوله لاستقذارِهِ - عندَ جماعةٍ - كالنخامةِ والحشراتِ ونحوها، فهل مِن قائلٍ بِنجاستِها؟

خاصّة أنّك تجد من استثنى من تعريف النجاسة ما حرُم تناوله لضررٍ في عقلٍ أو بدنٍ.

والله ُ يحفظكم ويرعاكم.

ثمّ يا ليتكَ تُفيدنا هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195351

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 12 - 09, 11:50 م]ـ

حياك الله، وجزاك خيراً

بل ما تُنازِعون فيه هو الذي أرادوه، وكل ما اعترض به الشوكاني والصنعاني -رحمهما الله تعالى- ومن تبعهم لم يصيبوا فيه؛ لما سيأتي.

والقاعدة: كل محرم نجسٌ ..

المراد منها: كل محرم تناوله نجسٌ في الأصل

وأخرجوا ما ذكرت، فهو مستثنى عندهم:

1 - المحرم تناوله لحرمته

2 - المحرم تناوله لاستقذاره

3 - المحرم تناوله لضرر في بدن أو عقل

وأتعجب من سؤالك أخي المبارك، وكل هذا مذكور في الموضوع، فلعلك تعيد قراءته.

وقد قلتُ: (فقد عرف كثير من المتقدمين النجاسة بأنها: كل عين حَرُمَ تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررها في بدن أو عقل).

ولتراجع كلام الإمام النووي في المجموع لترى أن كل ما أوردتَه غير وارد في الحقيقة على هذا.

والمراد من كلامنا هنا: أن ما خرج عن كونه محرماً للأغراض المذكورة -المحترز منها في حدهم للنجاسة- فإنما حرم لـ (كونه نجساً).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير