ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:11 م]ـ
راجعتُ المجموعَ وتأملتُ كلامكَ واستفدتُ، فجزاكَ الله ُ خيراً ونفعَ بكَ.
وأشكرُ لكَ صبركَ علينا:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:36 م]ـ
حفظك الله، وسددك، ومرحباً بك
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:43 ص]ـ
للرفع للفائدة
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:28 ص]ـ
فقد رأيت لكثير من طلبة العلم تتبعاً وتعقيباً على كلام الأئمة رحمهم الله في قولهم: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس ...
الأخ أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.
أعيد عليك سؤالي لك في مشاركتي (21)
مَنْ مِن الأئمة يقول: إن التحريم يلازم الحكم بالتنجيس؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 09, 02:51 م]ـ
الأخ الكريم عبد الوهاب وفقه الله
الجواب في المشاركة (24)
وهذا القول هو قول جمهور العلماء مع احترازهم مما ذكرت. وفقك الله
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 09, 11:22 م]ـ
الأخ الكريم أبا يوسف التواب حفظك الله, وتاب الله علينا وعليك.
سبب سؤالي السابق أمران:
1/ كثرة الصور الخارجة عن هذا الذي قلتَ إنه قاعدة عند الجمهور.
2/ رأيتُ أشياء كثيرة مما يرى العلماء أنها نجسة، رأيتُهم إذا استدلوا على نجاستها لا يذكرون أدلة تحريمها، ثم يقولون مثلا وما دام أنها حرمت وليست مستقذرة ولا مما يحترم ولا ذات ضرر في بدن أو عقل فإذن هي نجسة، لم نرهم يفعلون ذلك، بل يذكرون الأدلة التي فيها التصريح بأن تلك الأشياء نجسة، أو قياسها على ما جاء التصريح بنجاسته.
لهذا أستبعِدُ أن يُطْلِقَ الأئمةُ مثلَ هذه العبارة (التحريم يلازم التنجيس) ولو على البيان والتوضيح الذي ذكرتَه أنت عندها.
لهذا أنا أريد منكم حفظكم الله تسمية العلماء القائلين بها، ونص عبارتهم الدالة على ذلك.
ـ[أبو سفيان محمد بن محمد الشملي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 12:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب أبا يوسف التواب ونفع بك ورفع قدرك في الدارين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 12 - 09, 06:36 م]ـ
حفظك اللهُ وبارك فيك
وما تأخرتُ عن تلبية ما طلبتم إلا لظني أن قولهم في هذا لا يخفى ..
ولكن هذا بعض كلامهم في المسألة وهو كثير .. ولو كان ثم متسع من الوقت لزدت هنا ..
قال صاحب "مغني المحتاج": وَتَحْرِيمُ مَا لَيْسَ بِمُحْتَرَمٍ وَلَا مُسْتَقْذَرٍ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى نَجَاسَتِهِ. أهـ
قال الشيرازي الشافعي في "المهذب": وأما الخمر فهي نجسة لقوله عز وجل: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة فكان نجسا كالدم. أهـ
وعندما ذكر ابن رشد -رحمه الله- خلاف العلماء في ميتة الحيوان الذي لا دم له، هل هي نجسة أم طاهرة .. قال: وسبب اختلافهم: اختلافُهم في مفهوم قوله تعالى: ((حُرِّمُت عليكم الميْتة)) .. أهـ
وأنت ترى من خلال كلامه أنهم اعتمدوا في القول بنجاستها على آية التحريم.
وقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": (وأما) السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير، كالبازي والصقر والحدأة ونحوها استحسانا، والقياس أن يكون نجساً اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش.
وذكر الصنعاني في "سبل السلام" أن قول الجمهور بنجاسة الخمر (مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس).
جاء في الدراري المضية شرح الدرر البهية: (ولاريب أن الحكم بنجاسة شئ يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو، فما لم يرد فيه شئ من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأى فاسد أو غلط في الاستدلال، كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطلات؛ فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام؛ فتحريم الخمر والميتة والدم لايدل على نجاسة ذلك. وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلاً: (إنما حرم من الميتة أكلها).
¥