24) والمستحب أن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة لما روى عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه. هذا الحديث حسن رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد حسن وروي حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وإسناده صحيح.
في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة:
إحداها قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء لما روت عائشة رضى الله عنها قالت (يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصي إلى علي رضي الله عنه لقد دعي بالطست يبول فيها فانحبس فمات وما أشعر به) هذا حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي في سننهم والترمذي في كتاب الشمائل هكذا ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بمعناه: قالا قالت فدعى بالطست ولم تقل ليبول فيها وهو محمول علي الرواية الصحيحة الصريحة في البول والطست بالسين المهملة وهى مؤنثة وعن أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها قالت (كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولم يضعفوه وقولها من عيدان هو بفتح العين المهملة وهى النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانه:
(الثانية) يحرم البول في المسجد في غير إناء: وأما في الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ ذكرهما في باب الاعتكاف أحدهما الجواز كالفصد والحجامة في إناء: والثاني التحريم لأن البول مستقبح فنزه المسجد منه وهذا الثاني هو الذى اختاره الشاشى وغيره وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة في باب الاعتكاف ونقله العبدرى في باب الاعتكاف عن الأكثرين.
(الثالثة) يحرم البول علي القبر ويكره البول بقربه.
(الرابعة) قال أصحابنا يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يبال في الماء الراكد) رواه مسلم وفى الصحيحين نحوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وأما الجاري فان كان قليلا كره وان كان كثيرا لا يكره هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه ومما ينهى عنه التغوط بقرب الماء صرح به الشيخ نصر في الانتخاب والكافي وهو واضح داخل في عموم النهى عن البول في الموارد.
(الخامسة) قال أصحابنا يكره استقبال الريح بالبول لئلا يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد في كراهته: وأما الحديث المروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدى إنه موضوع وجاء عن حسان بن عطية التابعي قال يكره للرجل أن يبول في هواء وأن يتغوط علي رأس جبل.
(السادسة) قال أصحابنا يستحب أن يهيئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم قال الدارقطني إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث (اتقوا الملاعن وأعدِّوا النبل) فليس بثابت فلا يحتج به والنبل بضم النون وفتح الباء الموحدة الأحجار الصغار.
(السابعة) لا يجوز أن يبول علي ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم وسائر المطعومات.
(الثامنة) قال إمام الحرمين والغزالي والبغوى وآخرون يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كمه علي رأسه ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيا ذكره جماعة منهم أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام وروى البيهقى بإسناده حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه) وروى البيهقى أيضا عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده.
¥