[سؤال في الفرائض]
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل عن أم وزوجة وأختين
نرجو الد لمن عنده علم
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:50 ص]ـ
الأم لها السدس والزوجة لها الربع والأختان لهما الثلثين.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
كما قال الأخ أبو حازم _ وفقه الله _ للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأختين الثلثان: 1 / لكونهما اثنتين 2 / ولعدم وجود الفرع الوارث 3 / وعدم المعصب
4 / وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث هذه شروط إرث الأختين الشقيقتين الثلثين وإن كن لأب نزيد:
5 / ولعدم الأشقاء والشقائق (لأن الأخ لم يبين هل الأختان شقيقتان أو لأب)
وعليه فأصل المسألة من (12) تعول إلى (13):
للزوجة الربع (3) وللأختين الثلثان (8) وللأم السدس (2)
والله أعلم،،
ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكما
قد بينتما وكفيتما
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمع هنا لعلم الفرائض والميراث للشيخ عبد الرحيم الطحان
http://www.tahhansite.com/pages/D.htm
ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:49 م]ـ
ارجو توضيح المسالة وعلى الاخوة عدم الاستعجال فقد تكون الاختين لام