تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في الفرائض]

ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[25 - 02 - 07, 06:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي رجل عن أم وزوجة وأختين

نرجو الد لمن عنده علم

ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 07:50 ص]ـ

الأم لها السدس والزوجة لها الربع والأختان لهما الثلثين.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

كما قال الأخ أبو حازم _ وفقه الله _ للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأختين الثلثان: 1 / لكونهما اثنتين 2 / ولعدم وجود الفرع الوارث 3 / وعدم المعصب

4 / وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث هذه شروط إرث الأختين الشقيقتين الثلثين وإن كن لأب نزيد:

5 / ولعدم الأشقاء والشقائق (لأن الأخ لم يبين هل الأختان شقيقتان أو لأب)

وعليه فأصل المسألة من (12) تعول إلى (13):

للزوجة الربع (3) وللأختين الثلثان (8) وللأم السدس (2)

والله أعلم،،

ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[26 - 02 - 07, 06:28 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكما

قد بينتما وكفيتما

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[29 - 04 - 07, 12:36 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استمع هنا لعلم الفرائض والميراث للشيخ عبد الرحيم الطحان

http://www.tahhansite.com/pages/D.htm

ـ[عبدالمجيد اليحيى]ــــــــ[01 - 05 - 07, 08:49 م]ـ

ارجو توضيح المسالة وعلى الاخوة عدم الاستعجال فقد تكون الاختين لام

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير