[محتاج الى اجابة مع الدليل شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة]
ـ[عبدالرحمن الزيدى]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:00 م]ـ
السلا م عليكم اريد السؤ ال عن بعض الا شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة بالله عليكم اريد اجابة سريعة مع الدليل
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 09:13 م]ـ
السلا م عليكم اريد السؤ ال عن بعض الا شياءهل يجوز ان اصلى مع الامام دون ان اقرا الفاتحة بالله عليكم اريد اجابة سريعة مع الدليل
وعليكم السلام.
المسألة فيها تفصيل:
إن كانت القراءة جهرية أي في الفجر أو الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء فالمشروع لك هو الإنصات وعدم القراءة لأن الله تعالى يقول في الكتاب الكريم {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} وأهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في الصلاة الجهرية، ولحديث مسلم [وإذا قرأ فأنصتوا (أي الإمام)].
وأما إن كانت القراءة سرية، فإن الواجب عليك هو القراءة لحديث [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب].
وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ومنهم مالك وشيخ الإسلام والألباني.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
جزاك الله خيرا
المسألة من مسائل الخلاف العالى
وقد رد البخارى عن استدلال المخالف بالآية التى ذكرتها وكذا الحديث فى جزء القراءة خلف الإمام
وانظر هنا
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2688&highlight=%C7%E1%DE%D1%C7%C1%C9+%CE%E1%DD+%C7%E1%C 5%E3%C7%E3
ـ[سل بابكر]ــــــــ[27 - 02 - 07, 01:49 ص]ـ
سل بابكر
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد
فإن رد البخاري رحمه الله مع غزارة علمه لايمنع من صحة ماذهب إليه ,لأنه من الصعوبة بمكان أن تجد مسألة من مسائل الفقه إلا ولها أكثر من قول, ولكن الإجابة عن سؤال سائل متحير شيء والسرد للتوسع والتوسيع شيءآخر , فلا تلبسوا الناس فتخلطوهم, اعطوا المريض من الدواء الجرعة المناسبة لحاله. (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن ..... ؟)
ـ[عمر الشمراني]ــــــــ[27 - 02 - 07, 05:12 ص]ـ
قراءة الفاتحة تجب على كل مصل ويدخل في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية والسرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) رواه البخاري, ومسلم.
ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)) قلنا: نعم, هذاً يا رسول الله, قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) ,رواه أبو داود, والترمذي, وأحمد, وابن حبان, وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ((وصححه أبو داود, والدار قطني, والترمذي, وابن حبان, والحاكم, والبيهقي)).
وتسقط الفاتحة عن مسبوق أدرك الإمام راكعاً, لحديث أبي بكرة_رضي الله عنه_,أنه انتهى إلى النبي_صلى الله عليه وسلم_وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) رواه البخاري.
ولم يأمره النبي _صلى الله عليه وسلم_ بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها, ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره_صلى الله عليه وسلم_ بإعادتها.
من كتاب: (قرة عيون المصلين) ,للشيخ: سعيد القحطاني.
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 02:13 ص]ـ
لا شك أن هذه المسألة من المسائل التي لا يزال الناس يختلفون فيها بل الخلاف فيها من القوة بمكان حتى بين كبار العلماء لذلك سأذكر هنا أصولا تعين إن شاء الله على معرفة الراجح في هذه المسألة المشكلة:
- أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة.
- أجمع أهل العلم على أنه لا تجب القراءة على المأموم أثناء قراءة الإمام.
- النصوص العامة في هذه المسألة والتي ظاهرها التعارض إنما هي من قبيل العام المحفوظ والعام المخصوص وتقديم الأول أولى من تقديم الثاني , والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 07:24 ص]ـ
- أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة.
إجماع!!
قال الإمام الترمذي – رحمه الله تعالى - في " جامعه ":
[وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالُوا لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ].
وقال السبكي في رسالة له بحث فيها القراءة خلف الإمام:
[وغاية ما في هذا الباب إذا قرأ (يعني المأموم في السرية والجهرية) أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم مع صحتها (يعني صلاته) عند جميعهم؛ وإذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبا عند بعضهم، وحراما مبطلا عند الباقين!].
ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[01 - 03 - 07, 03:58 م]ـ
حيا الله أخانا الحبيب على الفضلي:
أظن أن الكلام واضح من السياق والسباق وإنما قصدت فيما جهر فيه الإمام فتكون العبارة على النحو التالي:
أجمع أهل العلم على أن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة فصلاته صحيحة.
وبعبارة أخرى:
لم يقل أحد من الأئمة المتقدمين " أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزيء صلاة من خلفه إذا لم يقرأ ".
وأما ما تفضلت بنقله فلا علاقه له بمسألتنا.
والأمر الثاني هل أفهم من سكوتك علن الإجماع الثاني أنك توافقني على صحته!! (ابتسامة)
¥