فالمرفوع روى من حديث سفيان، عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادى.
عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقى هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خرجه الامام أحمد، وأبو داود، والنسائى، والترمذى، وابن خزيمة وابن حبان فى " صحيحيهما "، والحاكم وقال: صحيح، وقال الترمذى: حديث حسن.
وعبد الحميد بن محمود المعولى البصرى روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: هو شيخ. ويحيي بن هانئ المرادى كوفى ثقة مشهور.
وروى هارون بن مسلم أبو مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
خرجه ابن ماجه، وابن خزيمة (174 – ب / ط) وابن حبان فى " صحيحيهما "، والحاكم وصححه.
وقال ابن المدينى: اسناده ليس بالصافى. قال: وأبو مسلم هذا مجهول.
وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول. وليس هو بصاحب الحناء؛ فان ذاك معروف. وقد فرق (468 – ب / ق) بينهما مسلم فى كتاب " الكنى " وأبو حاتم الرازى، وفيه عن ابن عباس مرفوعا ولا يثبت.
قال ابن المنذر: لا أعلم فى هذا خبرا يثبت.
وقد روى النهى عنه عن حذيفة، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول النخعى، وحكاه الترمذى عن أحمد واسحاق.
وقد نص أحمد على كراهة الصلاة بين الأساطين مطلقا من غير تفصيل.
نقله عنه جماعة، منهم: أبو طالب، وابن القاسم، وسوى فى روايته بين يوم الجمعة وغيرها. ونقل عنه حرب: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وان كانوا عشرة.
وصرح أبو بكر عبد العزيز بن جعفر فى كتاب " الشافى " بكراهة قيام الامام بين السوارى.
وأما القاضى أبو يعلى وأصحابه فقالوا: انما يكره ذلك لصف تقطعه السوارى، وحملوا كلام أحمد على ذلك.
ويشهد له مانقله ابن منصور (140 – أ / ك1)، عن أحمد وقد سأله: هل يقوم الامام بين الساريتين يؤم القوم؟ قال: انما يكره للصف اذا كان يستتر بشئ فلا بأس. قال اسحاق بن راهويه كما قال: وكذا نقل حرب عن اسحاق أنه يكره ذلك للصف ولا يكره لمن صلى وحده. ورخص فيه ابن سيرين، وأبو حنيفة، ومالك، وابن المنذر، وفى " تهذيب المدونة " للمالكية: لا بأس بالصلاة بين الأساطين لضيق المسجد.
وقد روى عن حذيفة أنه كرهه لقطع الصفوف – أيضا – قال أبو نعيم: ثنا زفر – هو ابن عبد الله -، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف قال: كان حذيفة يكره أن يقوم بين الأصطواتين ليقطع الصفوف.
ومن أهل الحديث من حمل الكراهة على من صلى وحده مع الجماعة بين السوارى؛ لأنه يصير فذا بخلاف من صلى مع غيره.
وهذا بعيد جدا، ولافرق فى هذا بين السوارى وغيرها.