تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى في البيوع]

ـ[موسى محمد]ــــــــ[28 - 02 - 07, 02:42 م]ـ

إخوتي أرجو منكم أن تسألوا لي أحداً من أهل العلم المعتبرين عن هذا السؤال

عندنا مؤسسة استثمارية لا تملك مخازن ولا بضائع وإنما يقصدها الناس فيقول أحدهم أريد هذا البيت فيشترونه له ثم يبيعونه إياه مع الزيادة في الثمن لأجل التقسيط ولكن الجديد في السؤال أنهم لا يلزمونك في الشراء فلك الخيار في الرجوع عن البيع قبل أن يسجل البيت باسمك

ولضمان حقهم يرهنون العقار لهم بعد تسجيله باسمك أو تحضر كفيلين موظفين في الدولة يكفلونك في المبلغ وفي حال تأخر قسط من الأقساط لا يتم الزيادة عليك في المبلغ

فما هو حكم هذه المسألة وليت أحد الفضلاء يسأل لنا فضيلة الشيخ البراك حفظه الله تعالى

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[04 - 03 - 07, 01:03 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى الكريم، عندى من هذا الموضوع علم، فهذه الصورة التى ذكرت، تعرف بصيغة " بيع المرابحة للآمر بالشراء"، وهى نوع من البيوع مستحدث ومنتشر، أجازه مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى، وأجازه كوكبة من العلماء المعاصرين، على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور / على السالوس، في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي، - والشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي، في كتابه بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية، والشيخ الدكتور / سعد بن تركى الخثلان – فى شرح مسموع لكتاب العمدة وغيرهم.

وتعريفه باختصار شديد، هو قيام أحد الاشخاص بطلب شراء لسلعة موصوفة ومعينة من أحد البنوك الإسلامية أو المؤسسات المصرفية الاسلامية او من فى حكمها لعدم قدرته على ثمنها، على ان تشتريها هذه المؤسسة وتبيعها عليه بسعر آجل بربح متفق عليه مسبقا"، مع وعد من هذا الشخص بأن يشترى هذا الشخص هذه السلعة بعد قيام هذه المؤسسة بشراءها.،، وهذا البيع جائز بشرطين، طبقا لقرار مجمع الفقه الاسلامى الآتى بيانه، وهما:-

1. أن يشترى و يقبض ويحوزالبنك الاسلامى أو المؤسسة المصرفية الاسلامية هذه السلعة بحيث تقع مسئولية تلف او هلاك هذه السلعة على البنك، ويتحمل تبعات ردها بخيارات العيب، وفى حالة العقارات لابد من ان إنتقال الملكية كاملة بمستنداتها أو صكوكها للبنك.

2. الشرط الثانى، عدم الزام أى من الطرفين بالوعد سواء بالشراء من جانب الشخص الآمر بالشراء، او بالزام البيع عليه من البنك أو المؤسسة أو من فى حكمهما – أى ان الوعد غير ملزم لكلا الطرفين.•

واليك قرار مجمع الفقه الاسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامى:-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 40 - 41 (2/ 5 و 3/ 5) [1]

بشأن

الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 - 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما،

قرر ما يلي:

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

ثانياً: الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير