لكن لا يبيعها المشتري الثاني حتى ينقلها إلى محل آخر - إلى بيته أو إلى السوق - ويخرجها من محل البائع إلى محل آخر، ثم يبيعها بعد ذلك إذا شاء؛ عملاً بالأحاديث المذكورة، وبما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: " كنا نضرب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيع الطعام في محله، حتى ننقله إلى رحالنا "، وفي لفظ: " حتى ننقله من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه ". والله ولي التوفيق.
،،، وهذه فتوى الشيخ الدكتور / عبد الله بن ناصر السلمى، من موقع الاسلام اليوم: -
• السؤال: رجل اشترى لرجل بضاعة من دبي وحول له البضاعة إلى ليبيا فطلب الرجل الذي حول البضاعة المبالغ التي دفعها عنه في دبي وزاد عليها عمولة التحويل ومكسبه جراء شرائه للبضاعة علماً أن الدفع يكون بالتقسيط، أي: التحويل على دفعات وعلى جراء هذا التأخير زاد نسبة (2%) وهناك صورة أخرى يبعث الشاري الذي في دبي الفاتورة للرجل الذي في ليبيا ويبعث له عمولة (3%) على ثمن الفاتورة.
• الجواب: هذا البيع يعتبر من صور البيوع المستجدة ويطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء، فهذا الآمر في ليبيا يريد بضاعة في دبي ولا يملك قيمتها أو يملك بعضاً منها فأمر شخصاً آخر وبيَّن له رغبته في شراء بضاعة معينة من دبي، فقام هذا المأمور بشراء هذه البضاعة ثم بيعها على الآمر في ليبيا.
وهذا البيع صحيح شرعاً بالشروط التالية:
(1) أن يقوم المأمور بشراء السلعة وضمها إلى ملكيته الخاصة.
(2) أن يتم الاتفاق من جديد على عقد البيع إذا حازها المأمور ثم بيعها على الآمر سواء كان ذلك بثمن حال أو مقسط.
فيلزم أن يكون كل من الطرفين من البائع والمشتري غير ملزم في البيع أو الشراء.
ولذا فإن الصورة التي ذكرها السائل غير صحيحة شرعاً إلا إذا توفرت فيها الشروط المذكورة، والله أعلم.
،، ومن وصفك أخى الكريم، نظن ان هذه المؤسسة قد أخذت بالشروط المذكورة بالفتاوى السابقة، ومما يدل على انهم يتحروا الحلال والحرام فى معاملاتهم، هو عدم أخذ زيادة على الاقساط المتأخرة على المتعسر، إذ انه ربا صحيح وصريح، نحسبهم على خير إن كان ماذكرت ولا نزكى على الله احدا، و نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد وأن يرنا الحق حقا"، ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا" ويرزقنا اجتنابه إنه ولى ذلك وهو القادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[موسى محمد]ــــــــ[04 - 03 - 07, 12:06 م]ـ
جزاك الله خيرا