تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن القتل]

ـ[وليد محمود]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:04 ص]ـ

[سؤال عن القتل]

لو ان رجل ضرب اخر لايقصد قتله فقتل

ما تكييف هذا فى الشريعة الاسلامية؟

وهل هو كبيرة؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 05:25 ص]ـ

إن كان قد تعمد الضرب بآلة لا تقتل غالباً -كحجر صغير وعصا- في غير مقتل .. فهذا القتل شبه العمد.

وفيه دية تكون على العاقلة.

وأما إن كان بآلة يغلب على الظن موته بها-كسكين ورمح- و ((كان مريداً قاصداً القتل)) فهو عمد، وفيه القصاص بشرط المكافأة بين القاتل والمقتول بأن يكونا مسلمين مثلاً .. وإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك وتكون من مال القاتل.

وأما الخطأ: فهو أن يرمي ما يظنه صيداً فيقتل إنساناً، فليس له قصد في الضرب أو القتل، ففيه الكفارة وعلى عاقلته الدية. والله تعالى أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 05:27 ص]ـ

ويلحق بالصورة الثالثة (الخطأ) كل ما لم يقصد فيه الضرب أو القتل، وليس الأمر خاصاً بالمثال المذكور.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير