وقال رحمه الله: قوله (ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد) فيه دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوع، وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائماً". اهـ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (3/ 90 - 91).
5 - قال الحافظ ابن حجر: "فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجداً". اهـ فتح الباري للحافظ ابن حجر (2/ 550).
وقال رحمه الله: "فيه أنه يشرع في التكبير من حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً". اهـ المصدر نفسه (2/ 550).
6 - قال العلامة ابن قدامة: "ولأن الهوي إلى السجود ركن، فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه". اهـ المغني لابن قدامة (2/ 74).
7 - قال الإمام الصنعاني:"وظاهر قوله (يكبر حين كذا وحين كذا)، أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبيرعند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه". اهـ سبل السلام للصنعاني (1/ 367).
8 - قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: "تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء؛ لأنها الذكر المشروع بين الأركان، ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيها، فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد". اهـ كما في توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام (2/ 224).
9 - قال الشيخ عبدالرحمن البسام:"قوله (حين) دليل على أن وقت التكبير مع الانتقال من ركن إلى ركن، فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر؛ بحيث يصل الركن الثاني وهو لم ينته من التكبير، بل يكون موضع التكبير؛ الحركة التي بين الركنين". اهـ توضيح الأحكام من بلوغ المرام (2/ 224).
10 - قال الشيخ الألباني- في تعليقه على حديث أبي هريرة بلفظ"كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام" – قال رحمه الله: "والحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام". اهـ السلسة الصحيحة للألباني (2/ 155).
قلت- القائل أبوعمار-: لعل متوهماً يظن أن مقصد الشيخ الألباني، أنَّ السنة في تكبيرات الانتقال، أنْ يكبر الإمام، وبعد أن يفرغ من التكبير، ينتقل إلى الركن الثاني، فنقول: هذا فهم خاطئ، وإنما أراد الشيخ الألباني أن يبتدئ الإمام بالتكبير- وهو في الركن الأول- وليس أن يفرغ من التكبير، ويدل على ذلك، أنه قال رحمه الله – معلقاً على حديث أبي هريرة في الصحيحين -:قلت – القائل الألباني -: فقوله (ويكبر حين يقوم من اللتين ... ) أي: عند ابتداء القيام. ثم ذكر- رحمه الله -كلام الحافظ ابن حجر مقراً له، وساق- أيضاً- كلام النووي مقراً له، إلا أنه أنكر عليه مد التكبير، فقد ذكر الشيخ الألباني إنكار الحافظ ابن حجر عقب كلام النووي.
وعلى هذا الفهم ترجم عبداللطيف بن أبي ربيع في كتابه (نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد) لهذا للمبحث، فقال (باب / التكبير ورفع اليدين يكون عند ابتداء القيام من القعدة لابعده).اهـ نظم الفرائد (1/ 343).
11 - قال الشيخ ابن عثيمين: "قوله (مكبراً) حال من فاعل (يركع) حال مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل، ولا يؤخر حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه؛ لأنهم يقولون: إن هذا تكبير في الانتقال فحمله مابين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع، ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن أكمله بعد وصول الركوع أو بدأ قبل الإنحناء يبطل الصلاة، فيه مشقة على الناس؛ لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً من الناس
¥