[بحث وأسئلة في التعزير بالمال.]
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[04 - 03 - 07, 08:37 ص]ـ
الإخوة الأفاضل:
هذا بحث كنت قد كتبته في التعزير المالي، وهو على هذا الرابط:
http://forum.turath.com/showthread.p...%DA%D2%ED%D 1
إلا أن هناك بعض الأسئلة التي وقفت فيها على بعض النقول وتحتاج لتحرير وهي:
لمن يكون حق التعزير المالي، هل هو لكل أحد أم أنه خاص بالإمام؟
وثانيا أين يوضع مال التعزير؟
وهذا ما وقفت عليه بالنسبة لما يتعلق بالسؤال الأول:
مجلة جامعة أم القرى - (ج 4 / ص 22)
ويقول العلامة ابن نجيم في بحث التعزير: (قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها – أي المعصبة – فليس ذلك لغير الحاكم).
مجلة البيان ـ الأعداد 1 - 100 - (ج 49 / ص 20)
1 - التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره.
وهذا ما وقفت عليه بالنسبة لما يتعلق بالسؤال الثاني:
قال ابن نجيم في البحر الرائق (5/ 45): (وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى).
قلت: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: (ولا يحل لآل محمد منها شيء) ظاهره أن هذا الشطر المأخوذ له حكم الأصل، وهو الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يحل لآل محمد منها شيء)، وهو ظاهر تقسيم ابن تيمية حيث جعل القسم الثالث: وهو التعزير بالمال: تمليك الغير، وهو أيضاً معنى القسمين الأولين من الإتلاف أو التغيير، فكلاهما فيه إزالة المنكر من يد فاعله.
ويؤيده ما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 1 / ص 225): (ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف).
وبانتظار مشاركاتكم.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[10 - 05 - 07, 05:26 م]ـ
للرفع للتدارس وإثراء الموضوع.
جزاكم الله خيرا.
ـ[خالد بن محمد الطاهر]ــــــــ[14 - 11 - 10, 05:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أما أنا فأريد إجابة عن التعزير المالي كبحث مثلا
وكذلك مفاصد الشريعة عند ابن القيم رحمه الله
و أنا في الانتظار
وشكرا