تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و له من حديث عبد الله بن المغفل: (فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب).

الحديث السابع:

عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء ثم تمضمض و استنشق و استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده ليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشئ إلا غفر له ما تقدم من ذنبه: متفق عليه و اللفظ للبخاري من روايتين له كلاهما عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان. (1)

الحديث الثامن:

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال

: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات - و لمسلم: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا - ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه) متفق عليه واللفظ للبخاري وله (ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما و أدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه).

الحديث التاسع:

عن عائشة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه

" كما في الأصل "

الحديث العاشر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه و سلم: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء و أنا فرطهم عى الحوض) متفق عليه و اللفظ لمسلم و في آخر له عنه مرفوعا: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء).


هوامش:
(1) طريقة الجمع بين الروايات في سياق واحد ولفظ واحد هي طريقة ابن حجر في بلوغ المرام راجع حديث كتاب الصدقات رقم 600 في كتاب الزكاة حيث جمع لفظه من أربع روايات للبخاري وهذا هو عمل الألباني رحمه الله في كل أحاديث الصحيحة غير اني هنا لا أجمع روايات على بعضها إلا أن تكون في نفس الكتاب ليكون اللفظ الجديد على شرط واحد.

و الله حسبنا و نعم الوكيل

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:

في الحديث السادس:
1 - اخترت اللفظ الذي في أوله " طهور إناء أحدكم " وليست موجودة في الأصل و فيها:
أ- أن الطهارة المذكورة طهارة حقيقية لأنه أثبت أن الاناء بها يطهر وقد قيل أنها صورية يقصد بها المبالغة وهو خطأ.
ب- أن قوله المذكور بعد هذه العبارة تفسير لها فلا تكون الطهارة الا به.
2 - أضفت لفظ " فليرقه " و فيها:
إثبات أن الماء ينجس و لو لم تتغير صفاته على خلاف ما قرره ابن تيمية وابن القيم من أن قوله " الماء طهور لا ينجسه شئ " عام لا ينقضه الا تغير صفات الماء و به ردا حديث القلتين و قد رد على ذلك الشيخ الأثيوبي في شرح مسلم حيث كانت علة ابن القيم للحديث انه مما تعم به البلوى و يحتاجه الناس بكثرة في زمن النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينقله غير شخص واحد فكيف يكون ذلك؟ فرد الشيخ الأثيوبي أن حديث " الاعمال بالنيات " يحتاجه الناس أكثر من ذلك و هو غريب في أربع طبقات!!. ولهما في ذلك كلام طويل من حيث المنطوق والمفهوم. المعنى أن لفظ " فليرقه " نص صريح صحيح على إثبات النجاسة التعبديه التي يثبت حكمها و لو لم تظهر صفاتها فاحفظ هذا النص فلربما لن تظفر بغيره في اثبات هذا النوع من النجاسة.
3 - حذفت أول حديث ابن المغفل لأنه مكرر في لفظ الحديث قبله فمناسبة الغسل معروفة.
. والله أعلم.

الحديث السابع:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير