تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فيه:

1 - زيادة " لبعض حاجتي " وليست في الأصل وهي اصرح في أنه لم يصعد لأجل النظر للنبي صلى الله عليه و سلم.

2 - زيادة: و في لفظ لهما: (على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته). و فيها: أنه صلى الله عليه و سلم ربما روي عنه أنه كان يتكئ على إحدى قدميه في قضاء الحاجة فكان ذلك لأجل التجافي عن الخارج منه و يدل هذا الحديث في قعوده على اللبنتين أنه يبحث عن الأكثر تنزها له فليس فعله في الاتكاء سنه بعينها.

وفيه: أن بعض الناس يعد الحمام " الأفرنجي " المرتفع مخالف للسنة ويرى الأرضي أقرب لها لمجرد أن الأول اشتهر عند الافرنج و لأن اسمه " افرنجي " والصحيح أنه هو الأقرب للسنة كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و قد بوب البخاري لهذه الزيادة " باب من تبرز على لبنتين ".

و فيها: تخصيص ذكر بيت المقدس و قد اوردها المؤلف مستقلة فحذفتها و جئت بها مع الزيادة.

الحديث الرابع عشر:

في الأصل لفظ البخاري و قد أوردت هنا لفظ مسلم و فيه زيادة: (دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند سدرة) ففي هذه الزيادة:

1 - ذكر الحائط - البستان- ففيه جواز التبرز في البساتين عند الحاجة.

2 - قوله " عند سدرة " جواز قضاء الحاجة تحت الاشجار و قد ورد عن ذلك نهي في حديث الملاعن الثلاث عند مسلم و لكن يقال بأن هذه لم تكن تتخذ " ظلا ".

3 - قوله " أصغرنا " فيه استحباب أن يستخدم الأحدث سنا في مثل هذه الأمور , والله أعلم.

الحديث الخامس عشر:

أوردت في حديث ابي قتادة لفظ مسلم و في الأصل لفظ البخاري و فيه " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول " فظن بعضهم أن النهي متعلق بحال البول فقط و قد صرح بذلك بعض المشائخ اثناء شرح هذا الحديث وقال مسك الذكر و هو لا يبول لا حرج فيه مع أن النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا معلوم!. و قد اوردت اللفظ الذي لا لبس فيه وهو لفظ مسلم.

و اضفت إلى الحديث زيادة من حديث سلمان الفارسي و إن لم يكن نفس الحديث و لكنه له نفس المناسبة وقد سلكت في ذلك مسلك المؤلف عندما أضاف حديث ابن المغفل الى حديث ابي هريرة.

و فيها:

1 - ذكر العدد المجزئ من الأحجار.

2 - ذكر النهي عن الرجيع و العظم. و الله أعلم.

و الله حسبنا و نعم الوكيل.

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 08:50 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

إضافة يوم الاثنين:

[تحرير عمدة الأحكام]

كتاب الطهارة

تكملة باب الخلاء و الاستطابة

الحديث السادس عشر:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله - و لمسلم: لا يستنزه من البول - وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة). ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا). متفق عليه.

و لمسلم من حديث جابر: (فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين).

با ب السواك

الحديث السابع عشر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). متفق عليه وللبخاري تعليقا: (عند كل وضوء).

الحديث الثامن عشر:

عن حذيفة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) متفق عليه و لمسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عتها: (كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي).

الحديث التاسع عشر:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته - وفي رواية: فقصمته ثم قضمته - ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: (في الرفيق الأعلى). ثلاثا ثم قضى وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. رواه البخاري و في رواية له: (فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير