تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:19 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:

التعليق:

الحديث الحادي و العشرون:

زدت في المحرر لفظ: (يا مغيرة خذ الإداوة). فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة.

و فيها فوائد كثيرة داخلة في كتاب الطهارة:

1 - أن النبي صلى الله عليه و سلم اكتفى بالاستجمار مع وجود الماء فدل هذا على جوازه حتى مع وجود الماء.

2 - قوله " فانطلق حتى توارى عني " فيه أدب من آداب الخلاء وهو التواري و الابتعاد عند قضاء الحاجه و قد أفرد أبو داود باباً منفصلاً لهذا الأدب فقال: باب التخلي عند قضاء الحاجه ثم بدأ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا ذهب المذهب أبعد".

3 - قوله " وعليه جبة شامية " فيه دليل على جواز لبس شعر الميته في الصلاة و أنه لا ينجس بموتها لأن الشام حينها كانت بلاد كفر و ذبائحها ميتات , كذا قال القرطبي. و يستفاد أيضا منه جواز الصلاة بملابس صنعت في بلاد الكفار و على زيهم إن لم يكن فيها محظور شرعي.

4 - قوله " فتوضا وضوءه للصلاة " صريح في أن المسح كان في وضوء.

الحديث الثاني و العشرون:

فيه زيادة: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط.

و فيها:

1 - إثبات أن ذلك الحديث لم يكن في سفر كما ذكر المؤلف في الأصل فقد وهم في ذلك و الصحيح أن المسح كان في الحضر لقوله " نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط لهم " فالتماشي لا يكون الا في الحضر و كذلك السباطة و البستان فالسباطة مرمى النفايات في أفنية الدور فدل هذا على أنه مسح في الحضر.

2 - زدت " فقمت عند عقبيه حتى فرغ " و فيها: جواز اتخاذ الرجل سترة لقضاء الحاجة و جواز التبول بقرب الغير فلا يحرم و لا يكره ولكن لا يكونان كلاهما يقضيان الحاجة فيتكلمان لورود النهي الصريح عن ذلك عند أحمد وغيره و خصوصا الغائط.

3 - ذكر المسح في الحديث من أفراد مسلم لم يذكره البخاري.

الحديث الثالث و العشرون:

" كما في الأصل "

الحديث الرابع و العشرون:

زدت في المحرر " فلا يخرجن من المسجد " و فيها:

1 - عدم جواز الضراط في المسجد و قد قال بعض شيوخنا بمجرد الكراهة عند الحاجة وهذا غير صحيح لعموم قوله عليه السلام " فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " و رتب على أذاها ترك المساجد فقال " فلا يقربن مسجدنا " مع أنه في حديث جابر ذكر جابر انه ربما لم يجدوا الا البصل و ايضا و لهذا الحديث و قد أضفت هذه الزيادة لأنها متعلقة بالمساجد و ليس في العمدة كتاب و لا باب خاص بالمساجد فيحسن اضافتها.

2 - عدم جواز المكوث في المسجد مع قيام الجماعة لغير حاجة و هذا واضح في قوله " لا يخرجن " فإذا ثبت حدثه فليخرج و قد ورد الأمر بالصلاة عند قيام الجماعة عند النسائي وغيره في حديث الرجلين الذين صليا في رحالهما فلم يصليا معهم الفجر.

3 - أن أماكن الوضوء في مسجد رسول الله في عهده لا تكون داخل المسجد و أن المفهوم السائد عندهم أنه لا ينبغي لمن أحدث أن يتوضأ داخل المسجد لغير حاجة وهذا واضح في قوله " لا يخرجن " فهو يعلم أن المحدث لن يتوضأ في المسجد فقال " لا يخرجن ".

الحديث الخامس و العشرون:

فقط اختصرت الحديث الثاني حديث عائشة فهو يكاد يكون حديث أم قيس فلا جديد علم فيه فقلت:و لهما عن عائشة نحوه.

و الله أعلم

الإضافة القادمة يوم السبت بمشيئة الله و توفيقه.

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[17 - 03 - 07, 01:16 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

الحديث السادس و العشرون:

عن هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه - وفي رواية: لا تزرموه - وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). رواه البخاري و لمسلم من حديث أنس: (فقال صلى الله عليه و سلم له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن).

الحديث السابع و العشرون:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار). متفق عليه و لمسلم من حديث عائشة مرفوعا: عشر من الفطرة فزاد (وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء ونسيت العاشرة - شك الراوي - إلا أن تكون المضمضة).

الحديث الثامن و العشرون:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال: (أين كنت يا أبا هريرة؟).قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة - وفي رواية: حتى أغتسل - فقال: (سبحان الله إن المسلم لا ينجس). متفق عليه.

الحديث التاسع و العشرون:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. متفق عليه

" كما في الأصل "

الحديث الثلاثون:

عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذارعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه.

" كما في الأصل "

لعلي أضيف التعليقات في وقت لاحق.

الإضافة القادمة يوم الاثنين بمشيئة الله و توفيقه.

و الله حسبنا و نعم الوكيل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير