ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[19 - 03 - 07, 05:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
تحرير عمدة الاحكام
الحديث الحادي و الثلاثون:
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال (نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب). متفق عليه.
" كما في الأصل "
الحديث الثاني و الثلاثون:
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم إذا هي رأت الماء). متفق عليه.
" كما في الأصل "
الحديث الثالث و الثلاثون:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. متفق عليه واللفظ للبخاري و لمسلم عنها: (لقد رأيْتُني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري) و له عنها مرفوعا: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب).
الحديث الرابع و الثلاثون:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه و زاد مسلم: (وإن لم ينزل) و له عن عائشة مرفوعا: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل).
الحديث الخامس و الثلاثون:
عن سفينة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤه المد. رواه مسلم و البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
نهاية " باب الغسل من الجنابة "
يليه باب التيمم
الاضافة القادمة يوم الخميس بمشيئة الله و توفيقه
والله حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[محمد عمر باجابر]ــــــــ[19 - 03 - 07, 06:24 م]ـ
لعل كتاب النكت للزركشي على عمدة الأحكام يفيدك
الكتاب في مجلد طبع بتحقيق الفريابي عن دار طيبة
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[20 - 03 - 07, 10:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
بارك الله فيك أخي محمد
سأطلبه إن شاء الله
التعليق على زيادات الأحاديث (26 - 35)
الحديث السادس و العشرون:
زدت لفظ " قام أعرابي فبال في المسجد " وفيها:
1 - أن الأعرابي كان متواجدا في المسجد فعلم حال أهله و لم يبل عند قدومه على جهل بعملهم في هذا المكان بل وثبت عند ابي داود أنه صلى ثم دعا " اللهم اغفر لي و لمحمد و لا تغفر معنا لاحد " قال الراوي فقام فبال ... الحديث.
وفي هذا دليل على عدم جهله و إنما وقع ذلك منه بسبب عدم " حسن تقديره وتصرفه و بسبب جفاء الأعراب " فليس هذا الحديث دليل على العذر بالجهل كما يستشهد به بعضهم و إنما هو دليل على " أن المكلف معذور فيما لم يدرك من معاني التكليف الأصليه " و يدخل تحت هذا الصحابي الذي شرب الخمر متأولا وهو امير على البحرين فهو قد بلغه التكليف ولكنه تأول تأولا خاطئا بسبب جهله بمعنى تحريم الخمر وهو " العداوة والبغضاء و انه رجس من عمل الشيطان ".
زدت: "فبال في المسجد فتناوله الناس " وفيها:
1 - جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد داخل المسجد وليس منعه صلى الله عليه و سلم لهم بسبب الحرمة الأصلية ولكنه بسبب التيسير و عدم التعسير و لو كان بسبب الحرمة الاصلية لما قال لهم " انما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين" فالمحرمات الأصلية لا يستشهد على نفوذها بالعلة وانما هي نافذة بأصل دليلها و تشريعها أي لا يقال " دع الانكار بيدك " لأجل كذا وكذا إن كان الانكار باليد في المسجد محرما في اصله , فدل هذا على جواز النهي باليد في المسجد و قد كان الصحابة يدفعون بعض الناس وهم يصلون كما روي عن ابن مسعود وعمر في دفع من وصل صلاة بصلاة أو صلى سنة والفريضة قد قامت , وهكذا. وهذا حكم خاص بالمساجد حرصت على ايراده لعدم وجود باب أو كتاب مستقل خاص بها في الكتاب.
زدت لفظة " لا تزرموه " و فيها:
¥