تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - أنها تختلف عن " دعوه " فدعوه إذن مطلق ليس له معنى المصلحة بينما " لا تزرموه " أي لا تقطعوا عليه بوله فيها دليل على أن الترك كان لأجل مصلحة الأعرابي في عدم قطع بوله و قد استشهد بعضهم بهذا الحديث على قاعدة " ارتكاب أخف الضررين " وهو استدلال باطل لأنهم " توهموا العلة " مع وجود النص حيث قالوا: قال دعوه لأنه يخشى من تناثر البول بسبب منعه و دفعه فينتشر و ربما اصاب ثوبه و ثيابهم! مع أن النص على " لا تزرموه " في اختصاص البائل بالمصلحة واضح. و قد يستشهد بهذا الحديث على قاعدة اخرى و هي " تقديم حق الآدمي على حق الله إن كان في تقديم حق الله مظنة ضرر بالمكلف " وهذا استدلال واضح والله أعلم.

زدت لفظ: "فقال صلى الله عليه و سلم له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" وهي واضحة من حيث اختصاصها بتوضيح بآداب المساجد.

الحديث السابع و العشرون:

زدت لفظ: " واعفاء اللحية والسواك ... الحديث "

وهي ست من الفطرة لم تذكر في الأصل.

الحديث الثامن والعشرون:

زدت لفظ " حتى أغتسل " رد على من قال بأن وضوء الجنب يرفع الجنابة ولا يبيح الصلاة لاقرار النبي صلى الله عليه و سلم لأبي هريرة في و صفه مطلق الطهارة فقال " على غير طهارة " فقالوا: يدخل في ذلك الوضوء و النبي صلى الله عليه و سلم لم يعلم انه اغتسل!.

الحديث التاسع والعشرون:

" كما في الأصل "

الحديث الثلاثون:

" كما في الأصل "

الحديث الحادي والثلاثون:

" كما في الاصل "

الحديث الثاني والثلاثون:

" كما في الاصل "

الحديث الثالث و الثلاثون:

زدت لفظ: "لقد رأيْتُني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظفري"

فيه:

1 - استشهد بعدم الغسل من قال بطهارة المني.

2 - عدم وجوب غسل اليابس منه.

3 - من قال بنجاسة المني ففيه دليل على أن النجاسة تزول بما يزيل عينها ولا تختص فقط بالماء.

زدت لفظ " يغسل المني ثم يخرج ... "

و فيه:

1 - أن الغسل كان من فعله صلى الله عليه و سلم و فيه رد على من قال بأن الغسل والحك من حديث عائشة كان اجتهادها هي غير مرفوع للنبي.

2 - جواز غسل الرجل ثوبه حتى وغن كان متزوجا و أنه ليس من الخوارم في شئ.

3 - عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها فيما لم يطلبه هو منها فلو كانت واجبة لكان التقصير فيها مأثم و هذا بعيد عن بيت النبوة بل وزادت في لفظ عند مسلم " فخرج وانا انظر الى اثر الماء في ثوبه " فدل هذا على انها شاهدت العمل و حضرته.

الحديث الرابع و الثلاثون:

زدت لفظ " اذا مس الختان الختان " من حديث عائشة و فيه:

1 - وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين و عدم اشتراط " الدخول في الجماع " كما في " ثم جهدها.

الحديث الخامس و الثلاثون:

تركت الحديث من حديث جابر و اخذته متفقا على متنه من حديث سفينة وانس فحديث الأصل طويل و فيه سند و قصة و اسماء و كلها لا طائل منها و لا فقه فيها يطلب خاص بالباب الذي نحن فيه.

والله أعلم وهو حسبنا و نعم الوكيل.

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[22 - 03 - 07, 11:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

[تحرير عمدة الأحكام]

باب التيمم

الحديث السادس والثلاثون:

عن حمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم). فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك). متفق عليه.

" كما في الأصل "

الحديث السابع و الثلاثون:

عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة - وفي رواية: ونفخ فيهما - ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه

الحديث الثامن و الثلاثون:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي) فذكرها و منها (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) متفق عليه و لمسلم: (صلى حيث كان) و له من حديث حذيفة: (وجعلت تربتها لنا طهورا).

الحديث التاسع و الثلاثون:

عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق - وفي وراية: ليس بالحيضة - ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي). متفق عليه و زاد البخاري: (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت).

الحديث الأربعون:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: (هذا عرق) فكانت تغتسل لكل صلاة.

متفق عليه واللفظ للبخاري. (1)


هوامش:
(1) صرح الليث بن سعد عند مسلم أن ابن شهاب لم ينقل أنها أمرت بالغسل لكل صلاة وانما هو شيء فعلته من نفسها.

و لعلي أكتب التعليق على ما لم يعلق عليه في وقت لاحق.

و الله حسبنا و نعم الوكيل
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير