تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 09:03 ص]ـ

[تحرير عمدة الأحكام]

كتاب الصلاة

باب المواقيت

(44) (1) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال: (الصلاة على وقتها) - وفي رواية: الصلاة لوقتها - قلت ثم أي قال: (بر الوالدين) قلت: ثم أي قال: (الجهاد في سبيل الله) قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه

(45) (2) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. متفق عليه.

" كما في الأصل بلفظ فيه تقديم و تأخير"

(46) (3) عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية - وفي رواية: نقية - والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. متفق عليه.

(47) (4) عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة - في رواية: إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل - وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة. متفق عليه.

(48) (5) عن علي رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه و لمسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب و العشاء)

و الله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 09:19 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

التعليق

الحديث الرابع و الأربعون:

النسخ التي وقعت لي من العمدة ليس فيها الا لفظ " الصلاة على وقتها " فزدت لفظ " الصلاة لوقتها " و الفرق بينهما أن الاولى تمدح الصلاة على وقتها قبل خروجه والثانية تمدح الصلاة لأول وقت دخولها , هكذا فسرها أهل العلم.

الحديث الخامس و الأربعون:

لفظ العمدة فيه خلط بين الروايات فاخترت لفظا واحدا من رواية واحدة

الحديث السادس و الاربعون:

زدت فيه لفظ " و الشمس نقية " و كذلك استبدلت لفظ " و العشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا أخر " استبدلتها بلفظ " إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر " فاللفظ الأول يفهم منه حضور الجماعة المعينه للمسجد بينما الثاني يذكر مجرد الكثرة وهذه هي العلة فالاجتماع سبب للكثرة بينما الكثرة هي العلة فأخذت الحديث الذي فيه العلة الواضحه كما أنه مختصر أكثر.

الحديث السابع و الأربعون:

زدت لفظ: " في رواية: إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل " وهي واضحة الدلالة في توقيت صلاة العشاء و متفق عليها فأوردتها كما أنه يفهم منها أن الأحاديث التي حد فيها وقت العشاء بمنتصف الليل انه للافضل و أن نهاية وقتها بطلوع الفجر وهو اختيار ابن تيمية واستشهد بحديث " انما التفريط فيمن يترك الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها " وهو في الصحيح. والله أعلم.

الحديث الثامن والاربعون:

حذفت رواية حديث ابن مسعود فقد أورده المؤلف لأجل لفظ " حتى احمرت الشمس أو اصفرت " لأن الاحاديث الاخرى ذكرت انها غابت و الجمع انه قالها قبيل الغروب فغربت و يدل على هذا الروايات الكثيرة التي فيها " غابت " بل و في رواية مسلم " فصلاها بين العشاءين " مما يثبت غروبها قبل أدائها فلا حاجة اذن للفظ " احمرت أو اصفرت " فحذفت الروايه.

والله أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[25 - 03 - 07, 09:54 ص]ـ

راجع الخاص يا أخي محمد

ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 06:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:

يصعب علي دخول الانترنت بشكل مستمر من أراد المتابعة والمشاركة معي فليراسلني على الخاص.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير