تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بعض طلبة العلم حال السفر لايصلي في المسجد وإذاسئل قال أنا مسافر فهل لهذا أصل]

ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[05 - 03 - 07, 02:23 ص]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول البشرية محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعد:

من خلال أسفاري ورحلاتي أجد بعض طلبة العلم يتهاون أو يتخلف عن صلاة الجماعة (في المسجد) وإذا نوقش في ذلك قال بملء فمه أنا مسافر

ونحن جماعة والأمر سهل ويضرب مثلا بتجويز بعض العلماء الصلاة في المصليات في الدوائر الحكومية مع أن مثاله لايستقيم

وهذا الأمر يكثر في العطل والمناسبات فتجدهم يقبعون في الاستراحات والفنادق بل وفي جوار بيت الله الحرام والمسلمون يصلون في مساجدهم

ولاأدري بماذا يجيبون عن قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر يقول ابن عباس العذر خوف أو مرض

أرجوا من المشائخ والإخوة الفضلاء أن يبينوا هل لهذا الفعل أصل؟؟؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 03 - 07, 07:46 ص]ـ

حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وهو معلول والله أعلم.

نرجو من أهل الحديث بيان الحكم التفصيلي عليه مشكورين.

ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:31 ص]ـ

الحديث بارك الله فيك صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب دون السؤال وجواب ابن عباس

وله ألفاظ أخرى بأسانيد مختلفة ضعيفة فتنبه!

وكثيرا مايستدل به العلامة ابن باز رحمه الله

ولتمام الفائدة انظر إلى ما قاله محدث العصر في سفره الجليل إرواء الغليل

والله الموفق

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:37 ص]ـ

صلاة المسافر ركعتان

والنداء لصلاة أربع ركعات

فليس هو للمسافر

وفي ظني لو لم تقل " بملء فيه " لكان أفضل

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:48 ص]ـ

أعلم ما قلت أخي .. لكن هذا كله يحتاج إلى تحرير ومراجعة.

وترخص المسافر بالقصر أفضل من الإتمام؛ إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفرٍ البتة. والله أعلم

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 03 - 07, 01:02 ص]ـ

حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وهو معلول والله أعلم.

نرجو من أهل الحديث بيان الحكم التفصيلي عليه مشكورين.

قال الدراقطني بعد ان ذكره ان هشيم رفعه ...

وقال الترمذي:

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

وقال البيهقي في السنن:

رواه هشيم بن بشير عن شعبة ورواه الجماعة عن سعيد موقوفا على ابن عباس ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا وروى عن ابي موسى الاشعري مسندا وموقوفا والموقوف اصح والله اعلم.

وقال الحاكم بعد ان ذكره:

هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما وله في سنده عن عدي بن ثابت شواهد ..

المصدر: المكتبة الشاملة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:05 ص]ـ

كلام الحاكم مدوَّن عندي، ولكنّ المطلوب تحقيق القول فيه من المتخصصين في هذا المجال إذ لي في رفعه نظر، مع أنني لست من أهل الفن.

ثم قد يقال: إن إجابة النداء تكون بأداء الصلاة أول الوقت دون هذا المفهوم

ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:21 ص]ـ

ياشيخ إحسان متع الله بعمرك

في نظرك أن المسلم يجلس في الاستراحة والفندق حتى يتسنى له تطبيق السنة بحكم أنه مسافر

والمؤذن حينما يصدح بحي على الصلاة**حي على الفلاح

ترى أن هذا النداء للمقيم والمسافر ليس منه في شي ء

وعلى هذا فلا يتابع المسافر الاذان لأنه للمقيم

وماذا يصنع بالحديث السابق وحينما أتى الاعمى للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عذره وقال هل لي من رخصة قال: هل تسمع النداء قال نعم قال:فأجب.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:46 ص]ـ

انظر كلام الشوكاني -أخي الطيار- في نيل الأوطار على هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأعمى .. ولعله علم أن هذا السائل قادر على الحضور للمسجد. وقد رخص له ابتداءً ثم ندبه إلى الأفضل هنا.

وعلى العموم .. الأفضل للمسافر أن يلتزم السنة النبوية، وهي قصر الصلاة في جماعة. ولا يلزمه أداؤها في المسجد؛ لأن ما جاء في السفر خاص، وهو مقدم على العمومات المذكورة.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 06:23 ص]ـ

بارك الله فيكم.

هذه المسألة خلافية على قولين:

1 - إنه يلزم المسافر إذا سمع النداء أن يجيب لعموم حديث ابن عباس وابن أم مكتوم. وهذا اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين.

2 - لا يلزم المسافر أن يجيب وإنما يستحب له ذلك، وهذا اختيار العلامة المحدث الألباني، واستدل بحديث: [ليس على مسافر جمعة] وقد قواه الشيخ في الإرواء ج 3 ص 61، وذكر الشيخ في مجالسه " الهدى والنور " أنه إذا كانت الجمعة وهي فرض بالكتاب والإجماع تسقط عن المسافر فمن باب الأولى أن تسقط عنه الجماعة المختلف في وجوبها على أقوال.

ويظهر أن القول الثاني هو الصواب فهو مخصص لأدلة أهل القول الأول.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير