ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 07, 06:46 ص]ـ
هلا تفضلت بذكر مرجع ترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بخصوص هذه المسألة.
كتب الله أجرك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 12:57 م]ـ
هلا تفضلت بذكر مرجع ترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بخصوص هذه المسألة.
كتب الله أجرك
وإياك.
وقولا الشيخين مشهوران ومذكوران في مواضع كثيرة.
السؤال:
الأخ م. س. أ. من أسيوط في مصر، يقول في سؤاله إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان يبعد عن مقر إقامته مدة ساعة بالطائرة، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة وهو مقيم في فندقه أو مقر إقامته، وهل له الفطر في رمضان؟ نرجو الإجابة.
الشيخ العلامة ابن باز:
الجواب:
ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا في أثناء سفره. أما من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناده على شرط مسلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ فقال: خوف أو مرض. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام ((هل تسمع النداء للصلاة))؟ قال نعم قال ((فأجب)) أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftn1_ftn1) متفق على صحته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف) [2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftn2_ftn2) أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. والله ولي التوفيق.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftnref1_ftnref1) رواه البخاري في (الأحكام) برقم (6683)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1040) واللفظ له.
[2] ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1119#_ftnref2_ftnref2) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (1046).
المصدر:
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
وذكر الشيخ أيضا اختياره هذا في تعليقاته على " الفتح".
الشيخ العلامة ابن عثيمين (وذكر الشيخ هذا في مواضع كثيرة من دروسه ولقاءاته):
السؤال: البعض يتساهل والبعض يتشدد في الجمع في السفر، والبعض يقول: إذا استقر في مكانه الذي يريد الوصول إليه يجمع، والبعض يقول: لا. إذا اشتد به السفر وهو في الطريق؟
الجواب:
[الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جَدَّ به الطريق، أي: إذا استمر في سفره، فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له، أو جمع تأخير إن كان أسهل له، أما إذا كان مقيماً في البلد أو مقيماً في المستراح في البر، فإن كان مقيماً في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، وإن كان مقيماً في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر؛ لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] والمسافر من الذين آمنوا، ولأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، والقتال لم يكن إلا في سفر. وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم: إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة، ففي هذا نظر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه الجمعة، لكن قالوا: إنها تلزمه بغيره ... ].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح " شريط "2"
¥