تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقال المرة الثانية: ((إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما المسجد)) ومن هنا استدل على أن المسافر الأشبه أنه لا تجب عليه الجماعة والجمعة ليست واجبة عليه، ولذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما صلى جمعة في سفر مع أنه سافر في حجة الوداع ومعه عشرات الألوف حتى قيل إن الذين كانوا معه مائة وعشرة الآف صحابي-رضي الله عنهم وأرضاهم- ومع ذلك جاء إلى مكة وكان بالإمكان أن يجُمِّع يوم عرفة وما صلى الجمعة وهذا كله يدل على أن للسفر رخصة، وليس بغريب إذا كان الله قد أسقط نصف الصلاة الرباعية عن المسافر أن يسقط عنه الجماعة، فالأمر واضح في هذا؛ لأن المسافر تعتريه أمور في الغالب يشغل أو يقصر؛ ولكن الأفضل والأكمل أن يصلي مع الجماعة فإن صلى سقطت عنه الجماعة.

هناك من يقول من العلماء: إن هذين الرجلين صليا جماعة فسقطت الجماعة لبدل؛ ولكن هذا ضعيف لأن الرحال التي كانت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من كانوا في منى ليسوا على مسافة بعيدة بحيث تحدث جماعة ثانية في قولهما: ((صلينا في رحالنا)) ومن هنا يضعف هذا القول، يقوى هذا القول أن لو كانوا معذورين بترك الجماعة بالبعد بحيث يحدثان جماعة وإلاَّ لو فتح هذا الباب لو قيل بهذا الجواب الثاني لساغ لكل رجلٍ في بيته أن يجمع بأولاده وأن يجمع بضيفه لأنه يقول عنده جماعة ثانية فأسقط الجماعة لوجود الجماعة الثانية، فنقول: إذا كانت الجماعة الثانية لها عذر استقام لكن حينما كان الأصل أنه لا تجب عليهم قولنا أنها تسقط الجماعة على هذا الوجه في الحديث أخف من قولنا إنهم تركوا الجماعة لجماعة؛ لأنه لو قلنا تركوا الجماعة لجماعة لصار هذا يفتح الباب لمن يقول أنه يجوز للرجل أن يجُمِّع مع أهله وتكون جماعة وهذا لا شك أنه ضعيف، والذي يظهر أن المسافر تسقط عنه الجماعة، وإن كان المنبغي أن يتحرى هذا الفضل العظيم في الصلاة مع الجماعة، والله - تعالى - أعلم

ـ[علي بن أحمد الشهري]ــــــــ[05 - 01 - 08, 04:58 م]ـ

للفائدة:

سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله مرارا في مسألة حضور المسافر للمسجد، بأنه إذا كان وحده فإن الجماعة تلزمه، وعليه أن يأتي المسجد ليصلي مع الجماعة، وأما إذا كانوا جماعة فلا يلزمهم حضور المسجد، ولهم أن يصلوا في مكانهم. ولو كانوا يسمعون النداء. وهذا غير متعارض مع ما نقله أخي علي الفضلي وفقنا الله وإياه.

شكر الله لك أخي الكريم

والذي أعلمه أن الشيخ يجيز التخلف عن جماعة المسجد لجماعة ترخصوا برخص السفر من الجمع والقصر.

فإذا لم يجمعوا أو لم يقصروا وجب عليهم أداء الصلاة مع جماعة المسجد

ولذا فيجب عليهم أداء صلاة الفجر في المسجد حتى ولو كانوا جماعة لنها لا تجمع ولا تقصر.

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:19 م]ـ

إذا كانت الجمعة الواجبة بالإجماع لا تجب على المسافر فأن لا تجب الجماعة و هي محل خلاف بين أهل العلم بقطع النظر عن قوة الخلاف أو ضعفه من باب أولى و أولى.

ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 01 - 08, 05:21 م]ـ

و لعل مراد أهل العلم بوجوب الجماعة على المسافر الوجوب على جماعة المسافرين أن لا يصلي كل واحدا منهم منفرد و الله أعلم و لعل الله ييسر فأعود إلى المسألة معكم حياكم الله.

ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[12 - 02 - 08, 11:26 م]ـ

مشاركة:

بعض من يقول بأن الجماعة تلزم المسافر إذا سمع النداء، لا يلتزم بشرطه في مسألة: لو مر المسافر وهو في طريقه على بلد وسمع النداء، بأن يُلزمه حضور الجماعة، معللاً بأنه جاد في المسير وبأن فيها مشقة وبالمشقة تسقط الجماعة .. !!

فنقول: ما هو الدليل الذي فرق بين المسافر المرتحل والمسافر النازل .. !!

وأما المشقة (التي ستكون للمسافر) هل يلتزم بها لو حصلت لشخص مقيم (وهي مشقة غير شديدة بالنسبة للمسافر) ويعذره في ترك الجماعة لأنهما اتحدا في المشقة؟!!

ـ[أسامة]ــــــــ[13 - 02 - 08, 09:43 م]ـ

إخوتي الأفاضل .. تبين مما سبق أن المسألة فيها خلاف معتبر بين العلماء، فخرجت بذلك عن حيز الإنكار، و بقي النقاش و البحث العلمي و النصيحة، و لله الحمد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير