ـ[أبو هياء]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:11 ص]ـ
جزى الله كل من أثرى الموضوع خيراً، وجمعنا جميعاً في الفردوس.
ـ[أبو حذيفة التونسي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:30 ص]ـ
السلام عليكم
في الحقيقة هذا موضوع مهم وأردت أن أدلي فيه بدلوي مع أنه لا دلو لي ..... أما حديث بن عباس فالصحيح فيه الوقف وأدلة وجوب صلاة الجماعة عموما ليست في هذا الحديث فحسب كما توهم البعض .. وحديث صلاة الرجلين في رحالهما لي فيه نكتة ولا أدري إن كان إستنباطا في محله أم لا وهو أن النبي عليه السلام في الحقيقة أنكر على الرجلين عدم طلاتهما في جماعة لقوله: ما منعكما أن تصليا في القوم؟ ولم ينكر عليهما مجرد عدم الصلاة لأنه لا يظن بهما أنهما تاركين للصلاة فإنكاره هنا إنما لتخلفهما عن الجماعة وهذا واضح في قوله لأنه قال:مع القوم ولم يقل لما لم تصليا فلما أخبراه بأنهما صليا في رحالهما علم أنهما صليا جماعة وذلك للقياس هنا: فهو سألهما لماذا لم يصليا مع القوم وهما أجابا بأنهما صليا في رحالهما فتبين أن صلاتهما في رحالهما تعدل صلاتهما مع القوم أي في جماعة فدل ذلك على أنهما صليا جماعة في رحالهما .. ثم أرشدهما إلى ضرورة الدخول في الجماعة حتى ولو صليا في رحالهما وتكون لهما نافلة وفيه دليل جواز إختلاف نية المأموم عن نية الإمام ولهذا ما ذهب إليه الشيخ المسدد سليمان العلوان يكون أقرب للصواب وهو أنه إن كان المسافر يصلي في جماعة في مقر نزوله فإنه يسقط عنه إتيان المسجد وإن كام منفردا فلا طبعا هذا إذا لم يكن عنده عذر يمنعه من المجيء إلى المسجد هذا مع بقاء أفضلية الصلاة جماعة في المسجد على الإطلاق وأما صلاة الجمعة فتسقط على المسافر لأنه غير مستوطن ولعلي أعود إلى هذه المسألة بتوسع أكثر .. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم
ـ[ابراهيم العنزي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:53 م]ـ
1 - ابن عثيمين: قال ((القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)) [فتاوى نور على الدرب]
2 - الالباني:قال ((أن المسافر متلبس بأحكام السفر ما لم يجمع الإقامة)).
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 05:10 م]ـ
هذه المشاركة من باب المناقشة لا الإفتاء!
من يقولون بوجوب الصلاة في المسجد للمسافر يقولون أيضاً بوجوب إتباع الإمام صلاة تامة
ولا يقصر!
إذا صح ذلك فما فائدة القصر أصلاً:)
وكما نعلم فالقصر أولى من الإتمام عند الكل كما أعلم!
والقصر لا يحصل إلا وأنت تكون فرداً أو تصلي مع جماعة يقصرون!
والله أعلم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 01:23 ص]ـ
فيما يظهر لي أن المسألة متداخلة ـ في تقرير بعض الاخوة ـ بعدة ترجيحات ينبني بعضها على بعض ....
فمن رجح وجوب صلاة الجماعة في المسجد ... ووجوب قصر الصلاة .... وأن الصلاة تجب لمن سمع النداء من مكبر الصوت ولوكان بعيدا فهذا سيوجد في تقريره للمسألة تعارض ومشقة ...
لأنه سيتعارض لديه وجوب الجماعة في المسجد ووجوب القصر وسيشق عليه إن اختار القول بوجوب الإجابة لنداء المكبر.
فلو تفطن بعض الاخوة إلى هذه النقطة لكي يختصروا طريق النقاش ...
ثم حديث الأعمى ـ فعندي فيه إشكال ـ وهو كلام الترمذي في العلل عنه وأنه لم يعمل به أحد ...
..
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[04 - 05 - 09, 02:53 ص]ـ
فالأولى ـ والله أعلم ـ هو التفريق بين الجماعة وبين المسجد، وهو اختيار الشيخ سليمان العلوان أنه يجوز للمسافرين إقامة الجماعة في رحالهم ومقرهم ولا يجب عليهم الحضور للمسجد ولكن إذا كان المسافر وحده ليس معه جماعة فإنه يجب عليه الصلاة جماعة.
بوركتم جميعا.
ـ[السيد زكي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 05:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 05 - 09, 01:14 م]ـ
أظن أن حديث الأعمى لم يعد العمل عليه كما ذكر ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري
وساتأكد إن شاء الله من هذا الكلام وأوثقة
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:51 ص]ـ
سألت شيخنا الألباني عن الجماعة للمسافر فقال إذا كانت الجمعة لا تجب عليه فكيف بالجماعة انتهى.
والقول بعدم الوجوب هو قول الجمهور لحديث " ليس على مسافر جمعة". وقد صححه الألباني.
ومن العلماء من رأى الوجوب لعموم النصوص ولكن إن صح الحديث كان مقيدا لهذا العموم والله أعلم.
ـ[محمد بحبح]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:52 م]ـ
سألت شيخنا الألباني عن الجماعة للمسافر فقال إذا كانت الجمعة لا تجب عليه فكيف بالجماعة انتهى.
والقول بعدم الوجوب هو قول الجمهور لحديث " ليس على مسافر جمعة". وقد صححه الألباني.
ومن العلماء من رأى الوجوب لعموم النصوص ولكن إن صح الحديث كان مقيدا لهذا العموم والله أعلم.
ما شاء الله إستدلال قوي جداً
جزاك الله خيراً على النقل.
¥