[هل تعريف القمار هذا جامع مانع؟؟ + مسائل مهمة فيه!]
ـ[أبو إبراهيم الفيفاوي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 09:10 م]ـ
القمار هو كل معاملة مالية يدخل فيها المرء مع تردده فيها بين أن يغرم أو يغنم.
عرِّف القمار بهذا التعريف في منهج الفقه للمرحلة الثانوية ..
مارأيكم أيها أفضل كلمة (معاملة) أو (مسابقة) في التعريف؟
المسائل تتبع بعد الإستماع إلى آراء الأفاضل والفصل في حد القمار ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 05:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لعل الأقرب التعبير بلفظ معاملة فهو يشمل المغالبات وغيرها؛ لأن القمار وهو من الميسر نوع من الغرر ولذلك يدخل فيه مانهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من المعاملات وإن لم تكن مسابقة قال ابن القيم _ رحمه الله _: (والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر ... ) زاد المعاد (5/ 718)
وقال: ( ... الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأخذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شئ وقد لا يحصل ولا يعرف قدر الحاصل .. ) زاد المعاد (5/ 730)
وقال شيخه ابن تيمية _ رحمه الله _: (وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر) مجموع فتاوى ابن تيمية (14/ 471)
وقد عرف القمار بعدة تعريفات من أجودها تعريف ابن العربي _ رحمه الله _ حيث يقول: (طلب كل واحد منهما صاحبه بغلبة في عمل أو قول ليأخذ مالا جعله للغالب) عارضة الأحوذي (7/ 18)
وقال البقاعي _ رحمه الله _: (هو كل مراهنة على غرر محض)