[بعض المسائل في باب المسح على الخفين. . أرجو التعاون]
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[08 - 03 - 07, 11:21 م]ـ
أرجو من الإخوة طلاب الفقه الحنبلي التعاون معي:
1 - هل يشترط في المسح على الخفين أن تكون اليدان مبلولتان؟
2 - هل يشترط أن يكون المسح باليد؟
3 - هل قال أحد من أهل العلم بجواز المسح على النعلين؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 03 - 07, 06:44 ص]ـ
1. نعم. فلا يعتد بالمسح إذا لم يكن ببلل من ماء.
3. نعم. قال به جماعة خلافاً للجمهور، وقيده شيخ الإسلام ابن تيمية بما إذا شق نزعهما.
واعتمدوا على حديث المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد إلا أنه معلول.
وأما اشتراط أن يكون المسح باليد فلا أعلم. وبالله التوفيق.
ـ[أزماراي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 07:19 ص]ـ
أخي أبو العباس الحضرمي
السلام عليكم ورحمة الله
إليك ما تبغي
رسالة في المسح على الخفين
الرابط
http://www.m5zn.com/download5.php?filename=bb4d1ea456.rar
ـ[انسانة]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:23 ص]ـ
جزاك الله خي1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رر
تقبل مروري