لكن هشام بن سعد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وذكره العقيلي في الضعفاء
وقال ابن حبان في المجروحين (3/ 89): (كان ممن يقلب الأسانيد وهو لا يفهم ويسند الموقوفات من حيث لا يعلم فلما كثر مخالفته الأثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به وان اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير)
وقال الدارقطني في العلل (11/ 268): لا يصح عن هشام.
ثم إنه اختلف فيه عليه فرواه يحيى بن ثابت الجزري وشعيب بن حرب عنه من حديث أبي سعيد كما سبق، ورواه سليمان بن حبان عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 282) والبزار في مسنده
3 – وتابعه مالك: رواه الدارقطني في غرائب مالك وابن عدي في الكامل (4/ 267) من طريق عبد الله بن عيسى بن محمد المديني وراق أبي مصعب عن مطرف عن مالك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به
ثم قال الدارقطني: (لا يصح عن مالك وعبد الله بن عيسى ضعيف)
و أورد الدارقطني في غرائب مالك أيضاً _ كما ذكر الحافظ في لسان الميزان _ وفي العلل (11/ 268) من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا كامل بن طلحة حدثنا مالك به فذكره ثم قال: قال لنا دعلج _ شيخ الدارقطني _: قال لنا أبو القاسم _ يعنى عبد الله بن محمد المذكور _ أخبرني موسى بن هارون أن كاملاً رجع عنه.
قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (3/ 339): (وإذا رجع كامل عنه فالذي يظهر أن عبد الله أيضاً رجع عنه فلذلك لم يسمعه منه الدارقطني وهو شيخه وقد أكثر عنه)
وقد رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 541) من طريق البغوي عن كامل بن طلحة عن عبد الرحمن بن زيد به فقال: (أنا محمد بن ناصر قال نا محمد بن احمد قال انا أبو بكر بن الاخضر قال اخبرنا عمر بن شاهين قال نا البغوي قال نا كامل بن طلحة قال نا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والإحتلام والحجامة")
وينظر: العلل للدارقطني (11/ 268) الكامل لابن عدي (4/ 267)
تنبيه ثان:
ورد الحديث السابق (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام) من رواية:
أ – ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند البزار وابن عدي في الكامل (3/ 282) (7/ 109) من طريق سليمان بن حيان (أبي خالد الأحمر) عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به وقد سبق
وقد رواه ابن عدي (3/ 282) من طريق خالد بن مرشد عن سليمان بن حيان به بلفظ: " لا يفطر الصائم القيء والرعاف والاحتلام "
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 194): (وفي الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول)
ب – ومن رواية ثوبان رواه الطبراني في معجمه الأوسط (6/ 380) برقم (6673) قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن أبي عدي التركي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام "
وقال: (لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن وهب)
ويزيد بن عياض هو الليثي ضعفه ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وكذبه مالك.
قال ابن القاسم: سألت مالكا عن ابن سمعان فقال: كذاب قلت فيزيد بن عياض قال: أكذب وأكذب.
قال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: كان يكذب.
وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.
وقال أحمد بن صالح المصري: أظنه كان يضع للناس.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث.
قال حسين بن حبان: قلت لابن معين: كيف قصته؟ قال أفسدوه جعلوا يدخلون له الأحاديث فيقراها وإذا كان لا يعقل ما سمع مما لم يسمع فكيف يكتب عنه.
تهذيب التهذيب (11/ 308)
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 194): (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بسند ضعيف)
الدليل الثالث: حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: " رخص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في القبلة وفي الحجامة للصائم "
¥