تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 03:19 ص]ـ

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم هو رجحان القول الثاني لصحة الأحاديث في المسألة وصراحتها ولأن ما ستدل به أصحاب القول إما أحاديث صحيحة غير صريحة أو أحاديث ضعيفة وهي لا تقوى على دفع الأحاديث الصريحة في ذلك فالراجح والله أعلم أن الحجامة تفطر وهو إختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

تنبيه: أوجب عطاء رحمه الله الكفارة مع القضاء فيمن احتجم وهو صائم وهو أحد الروايتين عند الحنابلة إذا علم الحكم وجعلوا الكفارة كفارة يمين (ذكره القاضي أبو يعلى في الروايتين) والرواية الثانية القضاء فقط.

و المذهب عند الحنابلة والذي عليه جماهير الأصحاب ونص عليه أحمد أنه يفطر الحاجم والمحجوم مطلقا.

وعنه إن علما النهى أفطرا وإلا فلا.

واختار الشيخ تقي الدين: إن مص الحاجم أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا

وظاهر كلام الخرقي أن الحاجم لا يفطر

ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم

و اختار ابن تيمية: أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة

ينظر في كتب المذاهب إضافة إلى كتب السنة المذكورة في المسألة:

بدائع الصنائع (2/ 266) المبسوط (3/ 57) عمدة القاري (11/ 37) الاستذكار (3/ 322) بداية المجتهد (1/ 437) الشرح الكبير (1/ 170) الأم (2/ 127) إختلاف الحديث (ص 529) الإقناع لابن المنذر (1/ 194) المجموع (6/ 317) مغني المحتاج (1/ 428) فتح الباري (4/ 175) مسائل عبد الله (2/ 622 - 630) الروايتين والوجهين (1/ 258 - 259) شرح الزركشي على الخرقي (2/ 570) المغني (3/ 36) شرح العمدة لابن تيمية (كتاب الصيام) (1/ 406) مجموع فتاوى ابن تيمية (تهذيب السنن لابن القيم (6/ 356) زاد المعاد (2/ 56) المبدع (3/ 16) الفروع (3/ 47) المحرر (1/ 229) كشاف القناع (2/ 319) الإنصاف (3/ 302) الممتع (6/ 391 - 397) المحلى (6/ 204) سبل السلام (2/ 322 - 325)

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 03 - 07, 02:13 م]ـ

جزاك الله خيراً .. لا شك عندي من سنين أن الخلاف قوي، وأن كلاً من القولين له وجهه ودليله.

وقد علمنا أن كثيراً من الجامعين بين الفقه والحديث من الشافعية وغيرهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد.

ولعلي أجد الوقت للمناقشة .. وكتابة ما أريد، حتى نستفيد جميعاً.

وجزاك الله خيراً مرة أخرى أيها الحبيب.

ـ[الباحث]ــــــــ[22 - 03 - 07, 10:26 م]ـ

ما شاء الله تبارك الرحمن.

بحثٌ نافع جداً.

بارك الله فيك أخي الفاضل وجزاك الله خير الجزاء.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 03 - 07, 02:23 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

وإياك فبارك أخي.

وبعد فهذه فوائد حول مسألة الحجامة للصائم:

القائدة الأولى: قال أحمد: لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم " أفطر الحاجم والمحجوم " أحب إلينا من أن يكون من الغيبة لأن من أراد أن يمتنع من الحجامة امتنع وهذا أشد من الناس أن يسلم من الغيبة؟. المغني (3/ 36)

الفائدة الثانية: اختلف الحنابلة في الفطر بالحجامة هل هو تعبدي أو معلل؟:

اختار ابن عقيل أنه تعبدي واختار ابن هبيرة وابن تيمية وابن القيم _ رحمهم الله _ أنه معلل.

المبدع (3/ 16) مجموع فتاوى ابن تيمية (25/ 256)

الفائدة الثالثة: هل يشترط خروج الدم في الحجامة أولا؟ للحنابلة قولان في المسألة والمعتمد في المذهب اشتراط خروج الدم وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

كشاف القناع (2/ 319) الإنصاف (3/ 302)

الفائدة الرابعة: ...

كنت كتبتها فطالت وتشققت فآثرت أن أجعلها في مسألة مستقلة لعل الله ييسر ذلك.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 03 - 07, 07:34 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 03 - 07, 12:31 ص]ـ

ما ذكره الشيخ الفاضل أبو حازم صحيح

فتأويل الحديث بحجة أنهما كانا يغتابان لا يثبت، وقد غفلت أن أنبه بأن التأويل الآخر أعجب إلي -حسب نظري القاصر- من هذا: وهو كونهما قد تعرضا للفطر وأوشكا أن يفطرا بذلك الفعل؛ فالحاجم بكونه أوشك أن يبتلع الدم، والمحجوم بكونه قد يضعف فيضطر للفطر، وإنما قالوا بهذا ليحصل الجمع بين الأدلة، ولا غرابة في ذلك، ولا يقال: إنه استنباط لعلة تعود على النص بالإبطال، بل هي علة ظاهرة يدل عليها الحس وتسندها اللغة لإعمال النصوص كلها.

وأما الفائدة الثانية التي ذكرها -وفقه الله- فقد تعرضتُ لها بقولي أعلاه: (ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها، إذ العلة غير معقولة المعنى، والأمر تعبدي لا يقاس عليه.

واختار شيخ الإسلام تعدية ذلك لكل ما كان مثل الحجامة في المعنى كفصاد أو تشريط أو أي طريقة يخرج بها الدم كالحجامة، وهو وجه في المذهب)، وجزاه الله خيراً على إفادته إياي والإخوة القراء.

وللجواب عما تقدم في بحثه للمسألة أقول:

1 - يقوي قول الجمهور ما يلي:

أ. ما رواه أحمد في المسند (4/ 314) (5/ 363، 364) وعبد الرزاق في المصنف (4/ 212) برقم (7535) وأبو داود (2374) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 263) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "

ب. أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما -والمروي متصلاً في صحيح البخاري- لا يمكن جمعه مع حديث ثوبان وشداد ورافع إلا بطريقتهم. وتأويلهم لهذا الحديث بما سبق أن سندتُه أقوى وأسلم من الاعتراض، لا سيما وأنه تسنده اللغة.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير