[ما هو الإجماع المعتبر حجة شرعية؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم
أولا أنا أريد أن أصل مسئلة أصولية سواء من كلام الإمام أحمد بن حنبل أو من خلال كلام ابن حزم أو غيرهما وهي:
هل الإجماع الأصولي الذي هو حجة شرعية يلزم اتباعها هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب , ما يدريه لعل الناس اختلفوا وكما بمعنى كلام ابن حزم هو ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف (الأمر المعلوم من الدين بالضرورة) أم هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله؟؟؟ هذا هو أصل الإشكال
فصنيع الإمام أحمد بن حنبل في تأصيل المسئلة أصوليا وكذلك ابن حزم يدل على أن مرادهم المعنى الأول (هو ما تتبع فيه جميع أقوال أهل العلم بحيث لا يشذ منهم واحدا أو بعبارة ابن حزم ما لا خلاف به بين أحد من المسلمين ولا يتصور أن يكون فيه خلاف) إلا أن فعل الإمامين أحمد بن حنبل وابن حزم في الاستدلالات الفقهية بل قل وجمهور العلماء على أن الإجماع عمليا عندهم إنما هو بالمعنى الثاني ألا وهو: (هو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا لكن الاحتمال قائم على أن هناك من خالف لكن لم يصل إلينا قوله) والأمثلى على ذلك كثيرة أبسط مثال كتاب مراتب الإجماع لابن حزم هل كل المسائل التي ذكرها فيها وحكى فيها الإجماع لا يتصور فيها خلاف؟؟ أم هل هي معلومة من الدين بالضرورة؟؟ بالطبع لا
وفائدة الخلاف في هذه المسئلة هي: لو حكي إجماع في مسئلة ما بالمعنى الثاني - وهو ما علم فيه أقوال بعض أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم بحيث لم يعلم عن هؤلاء مخالفا أو تتبعنا بالفعل أقوال أهل العلم فوجدنا جميع أقوال من وصلتا إلينا أقوالهم متفقة - وكان هذا الإجماع المحكي أو هذا التتبع لأقوال أهل العلم الذين وصلت إلينا أقوالهم يخالف ظاهر نص شرعي بأن يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب دون ذكر الدليل الصارف من الوجوب إلى الندب أو يخصص نص عام دون ذكر الدليل المخصص
فما العمل هل يؤخذ بكلام الإمام أحمد وابن حزم في تأصيل المسئلة أصوليا ولا يعمل بهذا الإجماع لمخالفته ظاهر نص دون ذكر الدليل - طبعا لا يعترض فيقال كيف يتصور مخالفة إجماع لظاهر نص فالجواب كما قال الإمام أحمد هذا ليس إجماعا لعل الناس اختلفوا- أم يعمل بكلام الإمام أحمد وابن حزم عمليا في تطبيقاتهم الفقهية ويعمل بهذا الإجماع المحكي رغم مخالفته لظاهر نص شرعي دون ذكر الدليل الصارف
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 03 - 07, 08:42 ص]ـ
أخي المبارك .. التأصيل المذكور لا يمكن معه أن ندعي إجماعاً البتة في أي مسألة.
فالأصل تتبع أقوال العلماء، فإن حكوا إجماعاً في عصر، ولم نجد مخالفاً لهم في ذلك العصر: قبلنا ذلك على العين والرأس. ولعل كلام الإمام أحمد في مسألة بعينها. والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 03 - 07, 12:57 م]ـ
أخي الفاضل
1 - ما هو الدليل على إن الإجماع الظني حجة شرعية تجب الاتباع , وقد نقلت عن الإمام أحمد وابن حزم عدم حجية هذا النوع من الإجماع في ظاهر كلامهم الأصولي وإن كان التطبيق العملي لهما ولغيرهما يخالف ذلك. وهل بمجرد حكاية الإجماع من أحد العلماء يكون هذا حجة شرعية ملزمة وقد وجدنا في مسائل كثيرة حكاية الإجماع من علماء وليس من عالم واحد وكنا نقول هذا إجماع يلزم الأخذ به ثم بعد فترة من البحث الدقيق نجد عدة مخالفين أو قل مثلا بعد خروج بعض المخطوطات المدفونة من تراث الأمة تجد من يخالف هذا الإجماع المحكي
¥